Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 22, halaman 70

  1. كتاب الردة
  2. حكم قتل المرتد
  3. ما يصير به الكافر مسلما

إذا قالَ: «لا إلهَ إلا اللهُ، أو قالَ: أشهَدُ أنَّ مُحمدًا رَسولُ اللهِ، أو قالَ: أسلَمْتُ أو آمَنتُ باللهِ، أو أنا على دِينِ الإسلامِ، أو على الحَنيفِيةِ» فهذا كلُّهُ إسلامٌ، وكلُّ مَنْ آمَنَ بالوَحدانيةِ ويُنكِرُ رَسالةَ مُحمدٍ كاليَهودِ والنصارَى لا يَصيرُ مُسلمًا بشَهادةِ التوحيدِ حتى يَشهدَ أنَّ مُحمدًا رَسولُ اللهِ، وكذا مَنْ يَزعمونَ أنَّ مُحمدًا مُرسَلٌ إلى العرَبِ لا إلى بَني إسرائيلَ، فلا يَكونُ مُسلِمًا بالشهادتَينِ حتى يَتبَرَّأَ مِنْ دِينِه.

ولو قالَ: «دخَلْتُ في الإسلامِ» حُكمَ بإسلامِه؛ لأنه دَليلٌ على دُخولٍ حادِثٍ في الإسلامِ، وذلكَ غيرُ ما كانَ عليه، فدَلَّ على خُروجِه ممَّا كانَ عليه.

ولو قالَ: «أنا مُسلمٌ» حُكمَ بإسلامِه.

والكافِرُ إذا صَلَّى بجَماعةٍ أو أذَّنَ في مَسجدٍ أو قالَ: «أنا مُعتقِدٌ حَقيقةَ الصلاةِ في جَماعةٍ» يكونُ مُسلِمًا؛ لأنه أتَى بما هو مِنْ خاصِيةِ الإسلامِ، كما أنَّ الإتْيانَ بخاصِيةِ الكُفرِ يَدلُّ على الكفرِ، فإنَّ مَنْ سجَدَ لصَنمٍ أو تَزيَّا بزُنَّارٍ أو لَبسَ قَلنْسُوةَ المَجوسِ يُحكمُ بكُفرِه.

ولو لَبَّى وأحرَمَ وشَهدَ المَناسِكَ مع المُسلِمينَ كانَ مُسلمًا.

ولو أُكرِهَ الذِّميُّ على الإسلامِ فأسلَمَ صَحَّ إسلامُه، ولو رجَعَ لا يُقتلُ، ولكِنْ يُحبسُ حتى يَرجعَ إلى الإسلامِ (¬١).

وقالَ الشافِعيةُ: إسلامُ الكافرِ الأصليِّ والمُرتدِّ سَواءٌ، ويُنظرُ فيه:

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 22، ص 70 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.