Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 22, halaman 98

  1. كتاب الردة
  2. حكم قتل المرتد
  3. حكم فك السحر وإتيان الساحر لفك السحر
  4. الأمر الثاني: فك السحر بالسحر

وذهَبَ ابنُ القيِّمِ وغيرُه إلى أنه حَرامٌ، قالَ ﵀: وسُئلَ ﷺ عن النُّشرةِ فقالَ: «هي مِنْ عَملِ الشَّيطانِ»، ذكَرَه أحمَدُ وأبو داودَ، والنُّشرةُ: حَلُّ السِّحرِ عن المَسحورِ، وهي نَوعانِ: حَلُّ سِحرٍ بسِحرٍ مثلِه، وهو الذي مِنْ عَملِ الشيطانِ؛ فإنَّ السحرَ مِنْ عَملِه، فيَتقرَّبُ إليه الناشِرُ والمُنتشِرُ بما يُحبُّ، فيُبطلُ عمَلَه عن المَسحورِ.

والثاني: النُّشرةُ بالرُّقيةِ والتَّعوُّذاتِ والدعَواتِ والأدويَةِ المُباحةِ، فهذا جائزٌ بل مُستحَبٌّ، وعلى النوعِ المَذمومِ يُحمَلُ قولُ الحَسنِ: لا يَحُلُّ السِّحرَ إلا ساحِرٌ (¬١).

وقالَ الإمامُ البُخاريُّ ﵀: باب: هل يُستخرجُ السِّحرُ، وقالَ قَتادةُ: قُلتُ لسَعيدِ بنِ المُسيبِ: رَجلٌ به طِبٌّ أو يُؤخَّذُ عن امرأتِه، أيُحَلُّ عنه أو يُنشَّرُ؟ قالَ: لا بأسَ به، إنما يُريدونَ به الإصلاحَ، فأما ما يَنفعُ الناسَ فلم يُنْهَ عنهُ (¬٢).

قالَ الإمامُ ابنُ بطَّالٍ ﵀: واختَلفَ السَّلفُ، هل يُسألُ الساحِرُ عن حَلِّ السحرِ عن المَسحورِ؟ فأجازَه سَعيدُ بنُ المُسيبِ على ما ذكَرَه البُخاريُّ، وكَرهَه الحَسنُ البَصريُّ وقالَ: لا يَعلمُ ذلكَ إلا ساحرٌ ولا يَجوزُ إتيانُ الساحِرِ؛ لِما رَوى سُفيانُ عن أبي إسحاقَ عن هُبيرةَ عن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ قالَ: «مَنْ مَشَى إلى ساحرٍ أو كاهنٍ فصدَّقَه بما يَقولُ فقدْ كفَرَ بما

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 22، ص 98 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.