Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 22, halaman 143

  1. كتاب الزنا
  2. فصل
  3. المقصود بالرجم

وقالَ الخَطيبُ الشِّربينيُّ ﵀: الحَدُّ هو الجَلدُ والتَّغريبُ على غيرِ المُحصنِ والرَّجمُ على المُحصَنِ بالنصِّ والإجماعِ (¬١).

وغيرُهم الكَثيرُ نَقَلوا الإجماعَ على وُجوبِ رَجمِ الزاني المُحصنِ حتَّى المَوتِ.

المقصودُ بالرَّجمِ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ المقصودَ بالرَّجمِ هو رَميُ الزانِي أو الزانيَةِ بالحِجارةِ وغيرِها حتَّى الموتِ.

قالَ الإمامُ ابنُ المنذِرِ ﵀: وأجمَعُوا أنَّ المَرجومَ يُداوَمُ عليهِ الرَّجمُ حتَّى يَموتَ (¬٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ حَزمٍ ﵀: واتَّفقُوا أنه إذا زنَى … أنَّ عليه الرجمَ بالحَجارةِ حتَّى يَموتَ (¬٣).

وقالَ الإمامُ المَوصليُّ ﵀: حَدُّ الزاني إنْ كانَ مُحصَنًا الرَّجمُ بالحِجارةِ حتَّى يَموتَ … وعلى ذلكَ إجماعُ العلماءِ (¬٤).

وقالَ الخَطيبُ الشِّربينيُّ ﵀: وحَدُّ الزاني المُحصنِ مِنْ رَجلٍ أو امرأةٍ الرَّجمُ حتى يَموتَ بالإجماعِ وتَظافُرِ الأخبارِ فيه كرَجمٍ ماعزٍ والغامِديةِ (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 22، ص 143 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.