Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 22, halaman 161

  1. كتاب الزنا
  2. تفسير الإحصان وشروطه
  3. شروط الإحصان ووجوب الحد
  4. الشرط الخامس: الوطء في النكاح الصحيح
  5. الوطء في النكاح الفاسد أو بشبهة

الإحصانُ لواحِدٍ منهُما؛ لكونِه ليسَ بنكاحٍ ولا تَثبتُ فيه أحكامُه (¬١).

وقالَ الإمامُ ابنُ الهُمامِ ﵀: وأجمَعَتِ الأمَّةُ على أنه لا يَكونُ مُحصنًا في العَقدِ الصَّحيحِ إلا بالدُّخولِ (¬٢).

الوَطءُ في النِّكاحِ الفاسِدِ أو بشُبهةٍ:

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ وغيرُهم على أنه يُشترطُ أنْ يَكونَ الوطءُ في نكاحٍ صَحيحٍ، فإنْ تَزوَّجَ امرأةً بنكاحٍ فاسِدٍ لا يَحصلُ به الإحصانُ، فإذا زنَى بعدَ ذلكَ لا يُقامُ عليه حَدُّ الرجمِ بل الجَلدُ، وكذا إذا زَنى قبلَ أنْ يَنكحَ نكاحًا صَحيحًا لا يَحصلُ به الإحصانُ، فلا يَحصلُ الإحصانُ إلا في وَطءٍ في القُبلِ مِنْ نِكاحٍ صَحيحٍ.

قالَ الإمامُ ابنُ عبدِ البرِّ ﵀: قالُوا جَميعًا: الوطءُ الفاسِدُ لا يَقعُ به إحصانٌ (¬٣).

وقالَ الحافِظُ ابنُ حَجرٍ ﵀: قالَ ابنُ المُنذرِ: أجمَعُوا على أنه لا يَكونُ الإحصانُ بالنكاحِ الفاسِدِ ولا الشُّبهةِ، وخالَفَهم أبو ثَورٍ فقالَ: يكونُ مُحصنًا، واحتَجَّ بأنَّ النكاحَ الفاسدَ يُعطَى أحكامَ الصَّحيحِ في تَقديرِ المَهرِ ووُجوبِ العدَّةِ ولُحوقِ الولدِ وتَحريمِ الرَّبيبةِ، وأُجيبَ بعُمومِ «ادرَؤُوا الحُدودَ» (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 22، ص 161 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.