Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 22, halaman 168

  1. كتاب الزنا
  2. تفسير الإحصان وشروطه
  3. حد الزنا على غير المحصن

حَدُّ الزِّنا على غَيرِ المحصَنِ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ البِكرَ -وهو مَنْ ليسَ بمُحصنٍ- رَجلًا كانَ أو امرأةً إذا زَنى أحَدُهما وكانَ حُرًّا بالِغًا عاقِلًا كانَ حَدُّه مِائةَ جَلدةٍ ولا رجْمَ عليهِ، وإنْ كانَ أحَدُهما بِكرًا والآخَرُ ثَيبًا أُقيمَ حَدُّ الرجمِ على المُحصَنِ الثيِّبِ والجَلدُ مِائةً على البِكرِ غيرِ المُحصنِ؛ لقَولِه تعالَى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: ٢].

قالَ الإمامُ ابنُ بطَّالٍ ﵀: أجمَعَ العُلماءُ أنَّ قولَه تعالَى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: ٢] في زِنا الأبكارِ خاصَّةً؛ لِما ثبَتَ في حَدِّ الثيبِ أنه الرَّجمُ (¬١).

وقالَ الإمامُ ابنُ عبدِ البَرِّ ﵀: إجماعٌ مِنْ المُسلمينَ أنَّ البِكرَ لا رجْمَ عليهِ (¬٢).

وقالَ أيضًا: الزاني إذا لم يُحصنْ حَدُّه الجَلدُ دونَ الرَّجمِ، وهذا ما لا خِلافَ بينَ أحَدٍ مِنْ أمَّةِ مُحمدٍ ﷺ، قالَ اللهُ ﷿: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: ٢]. وأجمَعُوا أنَّ الأبكارَ داخِلونَ في هذا الخِطابِ (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 22، ص 168 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.