Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 22, halaman 201

  1. كتاب الزنا
  2. شروط حد الزنا
  3. الشرط الخامس: أن يكون الوطء في القبل (حكم الوطء في الدبر)

قولُه: (وهو المَشهورُ) أي: لكنِ الذي به الفَتوَى ما قالَه اللَّخميُّ، وهو الأظهَرُ في النَّظرِ. اه شَيخُنا عَدويٌّ (¬١).

الشَّرطُ الخامِسُ: أنْ يكونَ الوطءُ في القُبُلِ (حُكمُ الوَطءِ في الدُّبرِ):

اختَلفَ الفُقهاءُ في الرَّجلِ إذا أتَى امرأةً في دُبرِها، هل يُقامُ عليهِ الحَدُّ أم لا؟

فذهَبَ الإمامُ أبو حَنيفةَ ﵀ إلى أنه لا حَدَّ على مَنْ أتَى امرأةً في دُبرِها، وإنما عليهِ التَّعزيرُ ويُودَعُ في السِّجنِ؛ لأنه أتَى مُنكَرًا؛ لأنَّ هذا الفِعلَ ليسَ بزنًا لُغةً، ألَا ترَى أنه يُنفَى عنه هذا الاسمُ بإثباتِ غيرِه، فيُقالُ: «لَاطَ وما زَنَى»، وكذلكَ أهلُ اللُّغةِ فصَلُوا بينَهُما، قالَ القائلُ:

مِنْ كَفِّ ذاتِ حِرٍ في زِيِّ ذِي ذكَرٍ لها مُحِبَّانِ لُوطِيٌّ وزنَّاءُ

فقدْ غايَرَ بينَهُما في الاسمِ، ولا بُدَّ مِنْ اعتبارِ اسمِ الفِعلِ المُوجِبِ للحدِّ، ولهذا لا يَجبُ القَطعُ على المُختلِسِ والمُنتهِبِ، والذي ورَدَ في الحَديثِ: «إذا أتَى الرَّجلُ الرَّجلَ فهُمَا زانِيانِ» مَجازٌ لا تَثبتُ حَقيقةُ اللُّغةِ به، والمُرادُ في حَقِّ الإثمِ، ألَا تَرَى أنه قالَ: «وإذا أتَتِ المَرأةُ المرأةَ فهُمَا زانِيَتانِ» (¬٢)، والمُرادُ في حقِّ الإثمِ دونَ الحدِّ، كما أنَّ اللهَ تعالى سَمَّى هذا الفعلِ فاحِشةً فقدْ سمَّى كلَّ كَبيرةٍ فاحِشةً، فقالَ: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 22، ص 201 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13451)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.