وقد نقَلَ عددٌ كبيرٌ مِنْ العُلماءِ الإجماعَ على تَحريمِه.
قالَ الإمامُ ابنُ حَزمٍ ﵀: واتَّفقُوا أنَّ وطْءَ الرَّجلِ الرَّجلَ جُرمٌ عَظيمٌ (¬١).
وقالَ ابنُ هُبيرةَ ﵀: اتَّفقُوا على أنَّ اللِّواطَ حرامٌ، وأنه مِنْ الفَواحِشِ (¬٢).
وقالَ الإمامُ العَمرانِيُّ ﵀: وأجمَعَ المُسلمونَ على تَحريمِه (¬٣).
وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: أجمَعَ أهلُ العِلمِ على تحريمِ اللِّواطِ (¬٤).
وقالَ الإمامُ الذَّهبيُّ ﵀: أجمَعَ المُسلمونَ على أنَّ التلوُّطَ مِنْ الكبائرِ التي حرَّمَ اللهُ تعالَى (¬٥).
عُقوبةُ مَنْ أتَى اللِّواطَ:
اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ مَنْ أتَى فِعلَ قومِ سيِّدِنا لُوطٍ ﵇، هل يُقامُ عليهِ الحدُّ أم لا؟ وإذا أُقيمَ عليه الحَدُّ أيُّ حَدٍّ: هل القَتلُ مُطلَقًا سَواءٌ كانَ بكرًا أم ثَيبًا؟ أم يُقتَلُ الفاعِلُ الثيِّبُ ويُجلَدُ البكرُ؟ وما هي صِفةُ القتلِ: هل الرَّميُ بالحِجارةِ؟ أم الرَّميُ مِنْ شاهِقٍ؟ أم التَّحريقُ بالنارِ؟