Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 22, halaman 206

  1. كتاب الزنا
  2. شروط حد الزنا
  3. الشرط الخامس: أن يكون الوطء في القبل (حكم الوطء في الدبر)
  4. عقوبة من أتى اللواط

وقد نقَلَ عددٌ كبيرٌ مِنْ العُلماءِ الإجماعَ على تَحريمِه.

قالَ الإمامُ ابنُ حَزمٍ ﵀: واتَّفقُوا أنَّ وطْءَ الرَّجلِ الرَّجلَ جُرمٌ عَظيمٌ (¬١).

وقالَ ابنُ هُبيرةَ ﵀: اتَّفقُوا على أنَّ اللِّواطَ حرامٌ، وأنه مِنْ الفَواحِشِ (¬٢).

وقالَ الإمامُ العَمرانِيُّ ﵀: وأجمَعَ المُسلمونَ على تَحريمِه (¬٣).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: أجمَعَ أهلُ العِلمِ على تحريمِ اللِّواطِ (¬٤).

وقالَ الإمامُ الذَّهبيُّ ﵀: أجمَعَ المُسلمونَ على أنَّ التلوُّطَ مِنْ الكبائرِ التي حرَّمَ اللهُ تعالَى (¬٥).

عُقوبةُ مَنْ أتَى اللِّواطَ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ مَنْ أتَى فِعلَ قومِ سيِّدِنا لُوطٍ ﵇، هل يُقامُ عليهِ الحدُّ أم لا؟ وإذا أُقيمَ عليه الحَدُّ أيُّ حَدٍّ: هل القَتلُ مُطلَقًا سَواءٌ كانَ بكرًا أم ثَيبًا؟ أم يُقتَلُ الفاعِلُ الثيِّبُ ويُجلَدُ البكرُ؟ وما هي صِفةُ القتلِ: هل الرَّميُ بالحِجارةِ؟ أم الرَّميُ مِنْ شاهِقٍ؟ أم التَّحريقُ بالنارِ؟

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 22، ص 206 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13456)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.