Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 2, halaman 633

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في صلاة الجماعة
  3. فصل في أحكام الإمامة
  4. شروط الإمامة
  5. ز- السلامة من فقد شرط من شروط الصلاة
  6. الحالة الثالثة: إذا علم الإمام بحدث نفسه في الصلاة أو علمه المأمومون

وعَن أحمَدَ ﵀ رِوايةٌ أخرَى إذا عَلِمَ المأمومُونَ بحدَثِ الإمامِ فإنهُم يَبنُونَ على صَلاتهِم (¬١).

وقالَ ابنُ عَبدِ البرِّ ﵀: واختَلفَ مالِكٌ والشافِعيُّ والمَسألةُ بحالِها في الإمامِ يَتمادَى في صَلاتِه ذاكِرًا لِجَنابَتِه، أو ذَاكِرًا أنَّه على غيرِ وُضوءٍ، أو مُبتَدِئًا صَلاتَه كذلك، وهو مع ذلك مَعروفٌ بالإسلامِ، فقالَ مالِكٌ وأصحابُه: إذا علِم الإمامُ بأنَّه على غيرِ طَهارةٍ وتَمادَى في صَلاتِه عامِدًا، بطَلت صَلاةُ مَنْ خلفَه؛ لأنَّه أفسَدَ عليهم.

وقالَ الشافِعيُّ: صَلاةُ القَومِ جائِزةٌ تَامَّةٌ، ولا إعادةَ عليهم؛ لأنَّهم لم يُكلَّفُوا عِلمَ ما غابَ عنهم، وقد صَلوا خلفَ رَجلٍ مُسلِمٍ في عِلمِهم، وبهذا قالَ جُمهورُ فُقهاءِ الأمصارِ وجُمهورُ أهلِ الحَديثِ، وإليه ذَهب ابنُ نافِعٍ صاحِبُ مالِكٍ.

ومِن حُجَّةِ مَنْ قالَ بهذا القولِ أنَّه لا فَرقَ بينَ عَمدِ الإمامِ ونِسيانِه في ذلك؛ لأنَّهم لم يُكلَّفُوا عِلمَ الغَيبِ في حالِه، فحالُهم في ذلك واحدةٌ، وإنَّما تفسُدُ صَلاتُهم إذا عَلِموا بأنَّ إمامَهم على غيرِ طَهارةٍ، فتَمادَوا خلفَه، فيَكونونَ حينَئذٍ المُفسِدِينَ على أنفُسِهم، وأمَّا هو فغيرُ مُفسِدٍ عليهم بما لا يَظهرُ مِنْ حالِه إليهم، لكنَّ حالَه في نَفسِه تَختلِفُ، فيَأثَمُ في عَمدِه إن تَمادَى، ولا إثم عليه إن لم يَعلَم ذلك وسَهَا عنه (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 2، ص 633 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.