Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 22, halaman 248

  1. كتاب الزنا
  2. ثبوت الزنا
  3. ثانيا: الشهادة على الزنا
  4. إذا رجعوا عن الشهادة أو أحدهم

سيِّدُنا عمرُ ﵁: الحمَدُ للهِ الذي لم يَفضحْ رَجلًا منْ أصحابِ مُحمدٍ ﷺ، وحَدَّ الثلاثةَ»، وكانَ ذلكَ بمَحضرٍ مِنْ الصحابةِ الكِرامِ ﵃ ولم يُنقَلْ أنه أنكَرَ عليه مُنكِرٌ فيكونُ إجماعًا، ولأنَّ المَوجودَ مِنْ الشُّهودِ كلامُ قذفٍ حَقيقةً؛ إذِ القَذفُ هو النِّسبةُ إلى الزنا، وقد وُجِدَ مِنْ الشهودِ حَقيقةً، فيَدخلونَ تحتَ آيةِ القَذفِ، إلا أنَّا اعتبَرْنا تمامَ عدَدِ الأربعِ إذا جاؤُوا مَجيءَ الشُّهودِ، فقدْ قصَدُوا إقامةَ الحِسبةِ واجبًا حقًّا للهِ تعالَى، فخرَجَ كَلامُهم عن كَونِه قَذفًا وصارَ شهادةً شرعًا، فعِندَ النُّقصانِ بقيَ قَذفًا حَقيقةً، فيُوجِبُ الحَدَّ (¬١).

وقالَ الإمامُ ابنُ هُبيرةَ ﵀: واتَّفقُوا على أنه إذا لم يَكملْ شُهودُ الزِّنا أربعةً فإنهمْ قذَفةٌ يُحَدُّونَ، إلا ما رُويَ عن الشافِعيِّ في أحَدِ قولَيه: أنهم لا يُحدُّونَ (¬٢).

إذا رَجعُوا عن الشَّهادةِ أو أحَدُهم:

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنَّ الشُّهودَ الأربَعةَ إذا شَهدُوا بالزنا ثمَّ رجَعَ واحِدٌ منهُم أنه لا يُقامُ الحدُّ؛ لأنه يحتملُ أنْ يكونُوا صادِقينَ في الشَّهادةِ كاذِبينَ في الرُّجوعِ، ويَجوزُ أنْ يكونُوا صادِقينَ في الرُّجوعِ كاذِبينَ في الشهادةِ، ولم يُحكَمْ مع الشَّكِّ، كما لو جُهلَ عَدالةُ الشُّهودِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 22، ص 248 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.