Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 22, halaman 260

  1. كتاب الزنا
  2. ثبوت الزنا
  3. ثانيا: الشهادة على الزنا
  4. شروط الشهود
  5. الشرط السادس: أن يصفوا الزنا

قالَ الحَنفيةُ: يَسألُهم الإمامُ عن الزنا، ما هو؟ وكيفَ هو؟ لأنه يَختلِفُ، وفيهِ الحَقيقةُ والمَجازُ؛ لحَدِيثِ: «العَينانِ تَزنِيانِ وزِناهُما النَّظرُ، واليَدانِ تَزنِيانِ وزِناهُما البَطشُ، والرِّجلانِ تَزنِيانِ وزِناهُما المَشيُ، ويُصدِّقُ ذلكَ الفَرجُ أو يُكذِّبُه» (¬١).

وإنما يَسألُهم كيفَ زنَى؛ لاحتِمالِ كَونِه مُكرَهًا، فلا يَجبُ عليه الحَدُّ، أو لاحتِمالِ تَماسِّ الفَرجَينِ بلا إيلاجٍ.

ويَسألُهم أينَ زَنَى؟ لاحتِمالِ أنْ يكونَ زَنَى في دارِ الحَربِ أو في عَساكرِ البُغاةِ، وذلك لا يُوجِبُ الحَدَّ؛ لأنه لمْ يَكنْ للإمامِ عليه يَدٌ، فصارَ ذلك شُبهةً فيه.

ويَسألُهم متى زَنَى؟ لجَوازِ أنْ يَكونوا شَهدُوا عليهِ بزِنًا مُتَقادِمٍ، فلا تُقبَلُ شَهادَتُهم، ولجَوازِ أنْ يَكونَ زَنَى وهو صَبيٌّ أو مَجنونٌ.

وحَدُّ التَّقادُمِ الذي يُسقِطُ الحَدَّ لا يُقدَّرُ بوَقتٍ مُعيَّنٍ، وهو مُفوَّضٌ إلى رأيِ القاضي.

ويَسألُهم بمَنْ زَنى؟ لجَوازِ أنْ تَكونَ امرَأتَه أو أمَتَه، وربَّما إذا سُئلُوا قالوا: «لا نَعرِفُها»، فيَصيرُ ذلكَ شُبهةً، وقدْ تَكونُ جارِيةَ ابنِه.

فإنْ سَألَهم فقالُوا: «لا نَزِيدُ على هذا» لا يُحَدُّونَ؛ لأنهُم شَهدُوا بالزنا وهُم أربَعةٌ وما قَذَفوا.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 22، ص 260 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.