Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 22, halaman 271

  1. كتاب الزنا
  2. ثبوت الزنا
  3. ثانيا: الشهادة على الزنا
  4. شروط الشهود
  5. شهادة الزوج على زنا زوجته

فإنْ شَهدُوا معه ثلاثةٌ عُمْيٌّ حُدَّ وحُدُّوا، أي يُلاعِنُ الزوجُ ويُحَدونَ حَدَّ القذفِ؛ لأنَّ العُميانَ لا شهادةَ لهم قَطعًا، فلمْ يَكنْ قَولُهم حجَّةً أصلًا، فكانوا قذَفةً فيُحدُّونَ حَدَّ القذفِ، ويُلاعِنُ الزوجُ؛ لأنَّ قذْفَ الزوجِ يُوجِبُ اللِّعانَ إذا لم يَأتِ بأربَعةِ شهداءَ، ولمْ يأتِ بهِم.

ولو جاءَ بأربَعةٍ فلمْ يعدلُوا فهو قاذِفٌ، فعَليه اللِّعانُ؛ لأنَّ الشهادةَ إذا سقَطَتْ تعَلَّقَ بقَذفِه اللِّعانُ (¬١).

قالَ الإمامُ أبو بَكرٍ الجصَّاصُ ﵀: أربَعةٌ شَهدُوا على امرأةٍ بالزنا أحَدُهم زَوجُها:

قالَ أصحابُنا: شَهادتُهم جائزةٌ ويُقامُ الحَدُّ على المَرأةِ.

وقالَ مالِكٌ والشافِعيُّ: يُلاعِنُ الزوجُ ويُحَدُّ الثلاثةُ، ورُويَ نحوُ قولِهما عن الحسَنِ والشَّعبيِّ، ورُويَ عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّ الزوجَ يُلاعِنُ ويُحَدُّ الثلاثةُ.

قالَ أبو بكرٍ: قالَ اللهُ تعالَى: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ﴾ [النساء: ١٥] ولم يُفرِّقْ بينَ كَونِ الزوجِ فيهِم وبينَ أنْ يكونُوا جَميعًا أجنَبيينَ، وقالَ: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ [النور: ٤]، فإذا قذَفَ الأجنَبيُّ امرأةً وجاءَ بأربَعةٍ أحَدُهم الزوجُ اقتَضَى الظاهرُ جَوازَ شهادتِهم وسُقوطَ الحَدِّ عن القاذفِ وإيجابَه عَليها، وأيضًا لا خِلافَ أنَّ شهادةَ الزوجِ جائزةٌ على امرَأتِه في سائرِ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 22، ص 271 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.