Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 22, halaman 273

  1. كتاب الزنا
  2. ثبوت الزنا
  3. ثانيا: الشهادة على الزنا
  4. شروط الشهود
  5. شهادة الزوج على زنا زوجته

ولأنه مَنْ انتصَبَ خَصمًا في حادِثةٍ لم يَجُزْ أنْ يكونَ شاهِدًا فيها، أصلُه أولياءُ المَقتولِ، ولأنه لو شَهدَ على خِيانتِها له لم تُقبَلْ شَهادتُه عليها، أصلُه إذا شَهدَ عليها بإتلافِ وَديعةٍ له في يَدهِا، ولأنَّ كُلَّ مَنْ كانَ له تَصديقُ نَفسِه باللِّعانِ لم تُقبَلْ شَهادتُه فيما يَصحُّ فيه لِعانُه، أصلُه نَفيُ النَّسبِ، ولأنه قد صارَ عَدوًّا بما وتَرَه في نَفسِه وخانَتْه في حقِّه وأدخَلَتِ العارَ عليهِ وعلى ولَدِه، وهذا أبلَغُ في العَداوةِ مِنْ مُؤلِمِ الضربِ وفاحِشِ السَّبِّ، وشَهادةُ العدوِّ على عَدوِّه مَردودةٌ.

فإذا ثبَتَ أنَّ الزَّوجَ مَردودُ الشهادةِ فالشهودُ معه ثَلاثةٌ لا تَكتملُ بهِم البيِّنةُ في الزِّنا؛ لنُقصانِ عَددِهم، فهل يَصيرونَ قذَفةً يُحَدُّونَ أم لا؟ على قَولينِ:

أحَدُهما وهو أحَدُ قَولي الشافِعيةِ: لا يُحَدونَ؛ لأنهُم أَتَوا بلَفظِ الشهادةِ دُونَ القذفِ، لو كانُوا قذَفةً لَمَا جازَ قَبولُ شَهادتِهم مع كَمالِ عَددِهم.

والقَولُ الثَّاني وهو قَولُ المالِكيةِ والشافِعيةِ في قَولٍ والحَنابلةِ: يُحَدونَ؛ لأنهُم قد صارُوا بخُروجِهم مِنْ كَمالِ الشهادةِ قذَفةً؛ لإدخالِهِم المَعرَّةَ بالزنا كالقذفِ الصريحِ، ولأنَّ عُمرَ بنَ الخطَّابِ ﵁ لمَّا شَهدَ عندَه بالزنا على المُغيرةِ بنِ شُعبةَ أبو بَكرةَ ونافعٌ وشِبلُ بنُ مَعبدٍ وتوقَّفَ زيادٌ عن الإفصاحِ بالشهادةِ أمَرَ عُمرُ بجَلدِ الثلاثةِ وجعَلَهم قذَفةً (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 22، ص 273 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.