Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 22, halaman 276

  1. كتاب الزنا
  2. حكم من زنى مرارا ولم يحد

لها زوجٌ وقد حَمِلتْ، فسَألَها عمرُ فقالَتْ: إني امرأةٌ ثَقيلةُ الرأسِ وقَعَ عليَّ رَجلٌ وأنا نائِمةٌ، فما استَيقظْتُ حتَّى فرَغَ، فدرَأَ عنها الحَدَّ».

وروَى البَراءُ بنُ صَبرةَ عن عمرَ ﵁ «أنه أُتي بامرأةٍ حاملٍ فادَّعَتْ أنها أُكرهَتْ فقالَ: خَلِّ سَبيلَها، وكتَبَ إلى أُمراءِ الأجنادِ أنْ لا يُقتلَ أحَدٌ إلا بإذنِه».

ورُويَ عن عليٍّ وابنِ عبَّاسٍ ﵄ أنهُما قالَا: «إذا كانَ في الحَدِّ لَعلَّ وعَسَى فهو مُعطَّلٌ»، ورَوَى الدارقُطنيُّ بإسنادِه عن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ ومُعاذِ بنِ جَبلٍ وعُقبةَ بنِ عامرٍ ﵃ أنهُم قالُوا: «إذا اشتَبهَ عليكَ الحَدُّ فادْرَأْ ما استَطعْتَ»، ولا خِلافَ في أنَّ الحدَّ يُدرأُ بالشبهاتِ، وهي مُتحقِّقةٌ هاهُنا (¬١).

حُكمُ مَنْ زنَى مِرارًا ولم يُحَدَّ:

مَنْ ارتَكبَ المُوجِبَ للحدِّ مِرارًا قبْلَ إقامةِ الحَدِّ عليه كأنْ زَنَى أكثَرَ مِنْ مرَّةٍ، أو سرَقَ أكثَرَ مِنْ مرَّةٍ، وفي كلِّ مرَّةٍ تَوفرتْ شُروطُ الحدِّ، وبعدَ عدَّةِ مراتٍ ثبَتَ زِناهُ أو سَرقتُه عندَ الحاكِمِ وأقَرَ بالزنا أو السَّرقاتِ في المرَّاتِ السابقةِ، أو ثبَتَ ذلكَ عليه ببيِّنةٍ فإنه لا يَجبُ عليه إلا حدٌّ واحدٌ بإجماعِ أهلِ العِلمِ.

وإنْ زَنَى أو سرَقَ أو فعَلَ ما يُوجِبُ الحدَّ ثم أُقيمَ عليهِ الحدُّ ثم زنَى مرةً ثانيةً وجَبَ عليه حدٌّ ثانٍ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 22، ص 276 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13526)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.