Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 22, halaman 278

  1. كتاب الزنا
  2. حكم إقامة الحدود في بلاد الحرب

بحَدِّ الشربِ ثم بحَدِّ القذفِ إنْ قُلنا: «إنه حَقٌّ للهِ تعالَى» ثمَّ بحَدِّ الزِّنا، وإنْ قُلنا: «إنَّ حَدَّ القذفِ حَقٌّ لآدميٍّ» قدَّمْناهُ ثم بحَدِّ الشُّربِ ثمَّ بحَدِّ الزنا (¬١).

حُكمُ إقامةِ الحُدودِ في بِلادِ الحَربِ:

قد اختَلفَ الفُقهاءُ في إقامةِ الحَدِّ على مَنْ زَنَى مِنْ المُسلمينَ أو سرَقَ أو قذَفَ مُسلمًا أو شَرِبَ خَمرًا في دارِ الحَربِ.

فقالَ المالِكيةُ والشافِعيةُ واللَّيثُ وأبو ثَورٍ: يَجبُ على الإمامِ إقامةُ الحَدِّ عليهِ؛ لأنَّ إقامةَ الحُدودِ فرضٌ كالصَّلاةِ والصومِ والزَّكاةِ، ولا تُسقِطُ دارُ الحَربِ عنه شَيئًا مِنْ ذلكَ (¬٢).

فإذا قتَلَ مُسلمٌ مُسلمًا في دارِ الحربِ يُستوفى منه القصاصُ، ويكونُ الحُكمُ كما لو كانوا في دارِ الإسلامِ.

جاءَ في «المُدوَّنة الكُبْرى»: (قلتُ): أرَأيتَ أميرَ الجيشِ إذا دخَلَ أرضَ الحربِ فسرَقَ بعضُهم مِنْ بَعضِ في أرضِ الحَربِ أو شَربُوا الخُمورَ أو زَنَوا، أَيُقيمُ عليهم أميرُهم الحُدودَ في قولِ مالكٍ؟ (قالَ): قالَ لي مالكٌ: يُقيمُ عليهِم الحُدودَ في أرضِ الحَربِ أميرُ الجيشِ، وهو أقوَى له على الحَقِّ، كما تُقامُ الحُدودُ في أرضِ الإسلامِ، (قلتُ): أرَأيتَ لو أنَّ تُجَّارًا مِنْ المُسلمِينَ دخَلُوا أرضَ الحَربِ بأمانٍ فسرَقَ بعضُهم مِنْ بعضٍ ثمَّ شَهِدوا

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 22، ص 278 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13528)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.