Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 22, halaman 292

  1. كتاب القذف
  2. شروط حد القذف
  3. أولا: شروط القاذف

شُروطُ حَدِّ القَذفِ:

لِحَدِّ القَذفِ شُروطٌ بعضُها يَرجعُ إلى القاذِفِ، وبَعضُها يَرجعُ إلى المَقذوفِ، وبَعضُها يَرجعُ إلى الصِّيغةِ.

أولاً: شُروطُ القاذِفِ:

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنه يُشترطُ في القاذِفِ حتَّى يُقامَ الحَدُّ عليه أنْ يَكونَ:

١ - بالِغًا: فلا حَدَّ على صَغيرٍ إذا قذَفَ مُحصَنًا؛ لعَدمِ التكليفِ ولرَفعِ القَلمِ عنهُ ولعَدمِ حُصولِ الإيذاءِ بقَذفِه.

٢ - عاقِلًا: فلا حَدَّ على مَجنونٍ إذا قذَفَ مُحصَنًا؛ لعَدمِ التَّكليفِ، ولرَفعِ القَلمِ عنه، ولعَدمِ حُصولِ الإيذاءِ بقَذفِه، وهذانِ مَحلُّ اتِّفاقٍ، وقالَ الحَنفيةُ والشَّافعيةُ: يُعزَّرُ القاذِفُ المُميِّزُ الصَّبيُّ، زادَ الشافِعيةُ: أو المَجنونُ الذي له نَوعُ تَمييزٍ، زَجرًا له وتأديبًا.

قالَ الإمامُ ابنُ رُشدٍ ﵀: فأما القاذِفُ فإنهُم اتَّفقُوا على أنَّ مِنْ شَرطِه وَصفَينِ، وهُمَا البُلوغُ والعَقلُ، وسَواءٌ أكانَ ذكَرًا أو أنثَى، حُرًّا أو عبدًا، مُسلِمًا أو غيرَ مُسلمٍ (¬١).

٣ - مُختارًا: فلا حَدَّ على مُكرَهٍ إذا قذَفَ في حالةِ الإكراهِ عندَ جُمهورِ الفُقهاءِ الحَنفيةِ في قَولٍ والشافِعيةِ والحَنابلةِ، وهو مُقتضَى كَلامِ المالِكيةِ؛

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 22، ص 292 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13540)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.