Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 22, halaman 301

  1. كتاب القذف
  2. شروط حد القذف
  3. ثانيا: شروط المقذوف
  4. ٥ - العفة عن الزنا

ولو وَطئَ الحائضَ أو النفَساءَ أو الصائِمةَ أو المُحرِمةَ أو الحرَّةَ التي ظاهَرَ منها أو الأمَةَ المُزوَّجةَ لم تَسقطْ عفَّتُه؛ لقِيامِ المِلكِ أو النكاحِ حَقيقةً وأنه مُحلَّلٌ، إلا أنه مُنعَ مِنْ الوطءِ لغيرِه …

ولو تَزوَّجَ مُعتدَّةَ الغيرِ أو مَنكوحةَ الغيرِ أو مَجوسيةً أو أختَهُ مِنْ الرَّضاعِ سقَطَتْ عفَّتُه؛ سواءٌ عَلِمَ أو لم يَعلمْ في قولِ أبي حَنيفةَ ﵁، وعندَهما: إذا كانَ لا يَعلمُ لا تَسقطُ …

ولو قبَّلَ امرأةً بشَهوةٍ أو نظَرَ إلى فَرجِها بشَهوةٍ ثم تزوَّجَ بابنتِها فوَطئَها أو تزوَّجَ بأمِّها فوَطئَها لا تَسقطُ عفَّتُه في قولِ أبي حَنيفةَ ﵀، وعندَهما تَسقطُ …

ولو تزوَّجَ امرأةً بغيرِ شُهودٍ فوَطئَها سقَطَتْ عفَّتُه؛ لأنَّ فَسادَ هذا النكاحِ مُجمَعٌ عليه لا اختِلافَ فيه في السَّلفِ؛ إذْ لا يُعرَفُ الخلافُ فيه بينَ الصحابةِ، فلا يُعتدُّ بخلافِ مالكٍ فيه …

ولا حَدَّ على مَنْ قذَفَ امرأةً مَحدودةً في الزِّنا أو معَها ولَدٌ لا يُعرَفُ له أبٌ أو لاعَنَتْ بولَدٍ؛ لأنَّ أمارةً الزِّنا معَها ظاهِرةٌ، فلمْ تَكنْ عَفيفةً (¬١).

وقالَ الإمامُ العَمرانِيُّ ﵀: وإنْ قذَفَ رَجلٌ رَجلًا وَطئَ وَطئًا حرامًا، أو امرأةً وطئَتْ وَطئًا حَرامًا، والوطءُ الحَرامُ على أربَعةِ أضرُبٍ:

ضَربٌ حَرامٌ مَحضٌ: وهو الزِّنى، وكذلكَ إذا وَطئَ أمَّه أو أختَه بعَقدِ النكاحِ وهو عالمٌ بتَحريمِه، أو وَطئَ المُرتهِنُ الجاريةَ المَرهونةَ وهو عالم

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 22، ص 301 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13549)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.