Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 2, halaman 644

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في صلاة الجماعة
  3. فصل في أحكام الإمامة
  4. أخذ الأجرة على الإمامة

قالَ المالِكيَّةُ: يُكرَهُ أخذُ الأُجرةِ على الصَّلاةِ، أي: إمامَتِها، مُفرَدةً، فَرضًا أو نَفلًا، وهو في المَكتوبةِ أشَدُّ كَراهيةً، وإن وقعَت صحَّت، وحُكم بها، كالإجارةِ على الحَجِّ، وتَجوزُ الصَّلاةُ خلفَ مَنْ يَأخُذُ الأُجرةَ مِنْ غيرِ كَراهةٍ؛ لأنَّ الإجارةَ ليست عليه حَرامًا؛ فَتَكونَ جَرحةً فيه، تَقدَحُ في إمَامَتِه، وإنَّما هي له مَكروهةٌ، فتَركُها أفضَلُ. ولا تُكرَهُ إمامَةُ مَنْ فعلَ ما تَركُه أفضَلُ، كما لا تُكرَهُ إمامةُ مَنْ تركَ ما فِعلُه أفضَلُ مِنْ النَّوافِلِ.

ومَحَلُّ الكَراهةِ إذا كانَتِ الأُجرةُ تُؤخَذُ مِنْ المُصلِّينَ، وأمَّا إذا أُخِذَت مِنْ بَيتِ المالِ، أو مِنْ وَقفِ المَسجدِ، فلا كَراهةَ؛ لأنَّه مِنْ بابِ الإعانةِ، لا مِنْ بابِ الإجارةِ (¬١).

أمَّا أخذُ الرِّزقِ على الإمامةِ فمُجمَعٌ عَلى جَوازِه.

قالَ القَرافيُّ ﵀: وتَناوُلُ الأرزاقِ على الإمامةِ مُجمَعٌ على جَوازِه؛ لأنَّها مِنْ بابِ المَعروفِ، لا مِنْ بابِ الإجارةِ، كما ظَنَّه كَثيرٌ مِنْ الفُقهاءِ، فقالَ: إنَّما يَجوزُ تَناوُلُ الرِّزقِ على الإمامةِ في الصَّلاة بِناءً على القولِ بجَوازِ الإجارةِ عليها، وتَورَّعَ عن تَناوُلِه بِناءً على الخِلافِ في جَوازِ الإجارةِ عليها، ولم يَفهَم أنَّ جَوازَ الأرزاقِ عليها كجَوازِ الوَقفِ عليها، بدُونِ أدنى خِلافٍ؛ إذِ الرِّزقُ ليس بمُعاوَضةٍ ألبَتَّةَ، وكيف يَكونُ كذلك

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 2، ص 644 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.