Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 22, halaman 327

  1. كتاب القذف
  2. شروط حد القذف
  3. ثالثا: صيغة القذف
  4. من قذف جماعة بكلمة واحدة

وقالَ الحَنابلةُ: ومَن قذَفَ جَماعةً لا يُتصوَّرُ الزِّنى مِنْ جَميعِها كأهلِ البلدةِ الكبيرةِ فلا حدَّ عليه؛ لأنه لا عارَ على المَقذوفِ بذلكَ؛ للقَطعِ بكَذبِ القاذفِ، وإنْ قذفَ جَماعةً يُمكِنُ زِناهُم بكَلماتٍ فعليهِ لكلِّ واحدٍ حدٌّ، وإنْ قذَفَهم بكَلمةٍ واحدةٍ ففيهِ ثلاثُ رِواياتٍ:

إحداهُنَّ: عليه حَدٌّ واحدٌ؛ لأنَّ كلمةَ القذفِ واحدةٌ، فلمْ يَجبْ أكثرُ مِنْ حدٍّ واحدٍ كما لو كانَ المَقذوفُ واحدًا، ولأنه بالحدِّ الواحدِ يَظهرُ كذبُه ويَزولُ عارُ القذفِ عن جَميعِهم، فعلَى هذا إنْ طلَبَه الجميعُ أُقيمَ لهم، وإنْ طلَبَه واحدٌ أُقيمَ له أيضًا ولا مُطالَبةَ لغيرِه، وإنْ أسقَطَ أحَدُهم حقَّه لم يَسقطْ حَقُّ غيرِه؛ لأنه ثابتٌ لهم على سبيلِ البدَلِ، فأشبَهَ وِلايةَ النكاحِ.

والثَّانيةُ: عليه لكُلِّ واحدٍ حدٌّ؛ لأنه قذَفَه، فلَزمَه الحَدُّ له كما لو قذَفَه بكلمةٍ مُفردةٍ.

والثالثةُ: إنْ طَلبوهُ جُملةً فحَدٌّ واحدٌ؛ لأنه يَقعُ استيفاؤُه لجَميعِهم، وإنْ طَلبوهُ مُتفرقًا أُقيمَ لكُلِّ مُطالِبٍ مرةً؛ لأنَّ استيفاءَ المُطالِبِ الأولِ له خاصةً، فلم يَسقطْ به حَقُّ الباقينَ، وإنْ قالَ لامرأةٍ: «زنَى بكِ فُلانٌ» فهيَ كالتي قبْلَها؛ لأنه قذَفَها بكَلمةٍ واحدةٍ، ويَحتملُ ألا يَجبَ إلا حدٌّ واحدٌ وَجهًا واحدًا؛ لأنَّ القذفَ لهُمَا بزنًى واحدٍ يَسقطُ حدُّه ببيِّنةٍ واحدةٍ، ولعانٍ واحدٍ إنْ كانَتِ المرأةُ زوْجَتُه (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 22، ص 327 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13575)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.