Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 22, halaman 348

  1. كتاب القذف
  2. سقوط حد القذف
  3. هل حد القذف حق لله أم للعبد أم لهما؟

وأعراضَكُم عَليكُم حَرامٌ» (¬١)، فأضافَ العِرضَ إلينَا كإضافةِ الدَّمِ والمالِ، فوجَبَ أنْ يكونَ ما في مُقابَلتِه للمَقذوفِ كالدَّمِ والمالِ.

ولأنه حَقٌّ على البَدنِ إذا ثبَتَ بالاعتِرافِ .. لم يَسقطْ بالرُّجوعِ، فكانَ للآدَميِّ كالقِصاصِ؛ لأنه لا خِلافَ أنه لا يُستوفَى إلا بمُطالَبةِ الآدَميِّ، فكانَ حقًّا له كالقِصاصِ، وعليه: يَجوزُ له العفوُ عنه إذا رُفعَ للحاكِمِ ويُورَثُ عنه ويَكونُ حقًّا لجَميعِ الورَثةِ (¬٢).

قالَ الإمامُ ابنُ رُشدٍ الجَدُّ ﵀: ولا اختِلافَ في أنَّ القذفَ حقٌّ للمَقذوفِ، وإنَّما اختُلفَ هل يَتعلَّقُ فيه حَقٌّ للهِ تعالَى أم لا؟ على الثَّلاثةِ الأقوالِ التي ذكَرْناها، وقد قالَ عبدُ الوَهابِ في «المَعُونة»: اختُلفَ عن مالكٍ في حَدِّ القذفِ هل هو مِنْ حُقوقِ اللهِ تعالَى أو مِنْ حُقوقِ الآدَميِّينَ؟ وفائدةُ ذلكَ أنه إنْ كانَ مِنْ حُقوقِ اللهِ فلا يَجوزُ العفوُ عنه بعدَ بُلوغِه إلى الإمامِ، وإنْ كانَ مِنْ حُقوقِ الآدَميِّينَ جازَ العفوُ عنه، والصَّحيحُ أنه مِنْ حُقوقِ الآدَميِّينَ؛ بدَليلِ أنه يُورَثُ عن المَقذوفِ، وحُقوقُ اللهِ تعالَى لا تُورَثُ، ولأنه لا يُستحَقُّ إلا بمُطالَبةِ الآدَميِّ، والله أعلَمُ. هذا نَصُّ قولِه في «المَعونِة» وفيهِ نَظرٌ، فالصَّحيحُ ما ذكَرْناه (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 22، ص 348 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.