Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 22, halaman 375

  1. كتاب حد السرقة
  2. أركان السرقة
  3. الركن الأول: السارق
  4. الشرط الخامس: عدم الإضرار إلى المسروق (السرقة في عام المجاعة)

ذلكَ وُجوبَ القَطعِ، ولِما رُويَ عن مَكحولٍ أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: «لا قَطْعَ في مَجاعةِ مُضطرٍّ».

وذكرَ عن الحسَنِ عن رَجلٍ قالَ: «رأيتُ رَجلينِ مَكتوفينِ ولَحمًا فذَهبْتُ معهُم إلى عُمرَ ﵁ فقالَ صاحِبُ اللحمِ: كانَتْ لنا ناقةٌ عُشراءُ نَنتظرُها كما يُنتظَرُ الرَّبيعُ، فوجَدْتُ هذَينِ قد اجتَزَراها، فقالَ عُمرُ ﵁: هل يُرضِيكَ مِنْ ناقتِكَ ناقَتانِ عُشراوانِ مُربِعتانِ؟ فإنَّا لا نَقطعُ في العِذْقِ ولا في عامِ السَّنةِ، وكانَ ذلكَ في عامِ السَّنةِ».

والعُشراءُ: هي الحامِلُ التي أتَى عليها عَشرةُ أشهُرٍ وقَرُبَ وِلادتُها، فهي أعَزُّ ما يكونُ عندَ أهلِها، يَنتظِرونَ الخِصبَ والسَّعةَ بلَبنِها كما يَنتظِرونَ الرَّبيعَ.

وقولُه: «فإنَّا لا نَقطعُ في العِذقِ» مِنهم مَنْ يَروي: «في العِرقِ» وهو اللَّحمُ، والأشهَرُ العِذقُ، وهو الكِبَاسةُ، ومَعناهُ: لا قطْعَ في عامِ السَّنةِ للضَّرورةِ والمَخمصةِ (¬١).

أمَّا الشافِعيةُ فقالوا: وإنْ سرَقَ سارقٌ الطعامَ عامَ المَجاعةِ .. نُظرَ: فإنْ كانَ الطَّعامُ مَوجودًا وإنما هو غالٍ .. وجَبَ عليهِ القَطعُ؛ لأنه إذا كانَ مَوجودًا .. فليسَ لأحَدٍ أخذُه بغَيرِ إذنِ مالكِه، فهو كالطَّعامِ في غيرِ المَجاعةِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 22، ص 375 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.