Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 22, halaman 380

  1. كتاب حد السرقة
  2. أركان السرقة
  3. الركن الأول: السارق
  4. الشرط السادس: انتفاء القرابة بين السارق والمسروق منه
  5. أولا: سرقة الأصل من الفرع

قالَ الإمامُ ابنُ عَبدِ البَرِّ ﵀: أجمَعَ الجُمهورُ أنه لا يُقطَعُ في ما سرَقَ مِنْ مالِ وَلدِه (¬١).

وقالَ الإمامُ الماوَرديُّ ﵀: لا قطْعَ على مَنْ سرَقَ مِنْ مالِ أحَدِ والدَيهِ وإنْ عَلَو مِنْ الآباءِ والأمَّهاتِ والأجدادِ والجدَّاتِ، ولا مِنْ مالِ أحَدٍ مِنْ مَولودِيهِ وإنْ سَفَلوا مِنْ البَنينَ والبَناتِ وبَني البنينَ وبَني البناتِ، وهو قولُ جُمهورِ الفُقهاءِ (¬٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ رُشدٍ ﵀: إجماعُهم على أنه لا يُقطَعُ فيما سرَقَ مِنْ مالِ وَلدِه (¬٣).

وقالَ الإمامُ ابنُ هُبيرةَ ﵀: واتَّفقوا على أنه لا يُقطعُ الوالِدونَ وإنْ عَلَوا فيما سَرَقوه مِنْ مالِ أولادِهم (¬٤).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: الوالدُ لا يُقطَعُ بالسرقةِ مِنْ مالِ وَلدِه وإنْ سفَلَ، وسَواءٌ في ذلكَ الأبُ والأمُّ والابنُ والبِنتُ والجَدُّ والجَدةُ مِنْ قِبلِ الأبِ والأمِّ، وهذا قَولُ عامةِ أهلِ العلمِ، منهُم مالكٌ والثَّوريُّ والشافِعيُّ وأصحابُ الرأيِ (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 22، ص 380 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13626)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.