Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 22, halaman 386

  1. كتاب حد السرقة
  2. أركان السرقة
  3. الركن الأول: السارق
  4. الشرط السادس: انتفاء القرابة بين السارق والمسروق منه
  5. رابعا: سرقة أحد الزوجين من الآخر

وذهَبَ المالِكيةُ والشافِعيةُ في الأظهَرِ والحَنابلةُ في رِوايةٍ وهو قولُ أبي ثَورٍ وابنِ المُنذرِ إلى أنه يُقطَعُ كلُّ واحدٍ مِنْ الزوجَينِ إذا سرَقَ مِنْ الآخَرِ؛ لعُمومِ الآيةِ، ولأنه مُكلَّفٌ سَرقَ مالًا مُحرزًا عنه لا شُبهةَ له فيه، أشبَهَ الأجنبيَّ، ولأنَّ الزَّوجيةَ لا تَقتضي شَركةً في المالِ، ولا شُبهةَ فيه، وإنما هي عَقدٌ على مِنافعَ (¬١).

وذهَبَ الشافِعيةُ في قولٍ ثالثٍ إلى أنَّ الزوجَ يُقطعُ دونَ الزوجةِ؛ لأنه لا يَستحقُّ حقًّا في مالِها، ولا يَجبُ القَطعُ على الزَّوجةِ بسَرقةِ مالِ الزوجِ؛ لأنَّ الزوجةَ تَستحقُّ حقًّا في مالِه (¬٢).

وهذا الخِلافُ السابقُ فيما لو كانَتِ الزوجيةُ باقيةً، أمَّا لو حصَلَتْ فُرقةٌ أو طلَّقَها قبلَ الدُّخولِ ففيهِ تَفصيلٌ عندَ الحَنفيةِ، فقالُوا: لو سرَقَتِ امرأةٌ مِنْ زَوجِها أو سَرقَ رجلٌ مِنْ امرأتِه ثم طلَّقَها قبلَ الدُّخولِ بها فبانَتْ بغيرِ عِدةٍ لم يُقطَعْ واحدٌ منهُما؛ لأنَّ الأخذَ حينَ وُجودِه لم يَنعقدْ مُوجِبًا للقَطعِ؛ لقيامِ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 22، ص 386 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13632)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.