Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 22, halaman 394

  1. كتاب حد السرقة
  2. أركان السرقة
  3. الركن الأول: السارق
  4. الشرط السابع: انتفاء شبهة استحقاق المال
  5. ثالثا: حكم السرقة من بيت المال

عُمرُ: لا قطْعَ عليهِ؛ لأنَّ له فيه نَصيبًا» (¬١)، ولا مُخالِفَ لهُما مِنْ الصحابةِ فكانَ إجماعًا.

وأيضًا لمَّا كانَ حقُّه وحقُّ سائرِ المُسلمينَ فيه سَواءً فصارَ كسارقِ مالٍ بينَه وبينَ غيرِه، فلا يُقطعُ.

ولأنَّ الحُقوقَ في بيتِ المالِ عامَّةٌ، فدخَلَ السارِقُ فيها، فسقَطَ القَطعُ فيها.

ونَصَّ الشافِعيةُ والحَنابلةُ على أنَّ الذِّميَّ إنْ سرَقَ مالًا مِنْ بيتِ مالِ المُسلمينَ قُطعَ؛ لأنه لا حَقَّ له فيه (¬٢).

إلا أنَّ الشافِعيةَ لهم تَفصيلٌ في السرقةِ مِنْ بيتِ المالِ، فقالوا: مَنْ سرَقَ مالَ بيتِ المالِ إنْ فُرزَ لطائِفةٍ كذَوي القُربى والمَساكينِ وكانَ منهُم أو أصلُه أو فَرعُه فلا قطْعَ.

وإنْ فُرزَ لطائفةٍ ليسَ هو منهُم قُطعَ بلا خِلافٍ؛ إذْ لا شُبهةَ له في ذلكَ.

وإنْ لم يُفرَزْ لطائفةٍ بأنْ سرَقَ مِنْ غيرِ المُفرَزِ لهُم فالأصَحُّ أنه إنْ كانَ له حَقٌّ في المَسروقِ كمالِ مَصالحَ بالنسبةِ لمُسلمٍ فَقيرٍ جَزمًا أو غنيٍّ على

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 22، ص 394 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13640)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.