Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 22, halaman 413

  1. كتاب حد السرقة
  2. أركان السرقة
  3. الركن الثالث: المال المسروق
  4. الشرط الأول: أن يكون مالا
  5. سرقة ما يتسارع إليه الفساد

سَرقةُ سائرِ الأموالِ غيرِ ما ذُكرَ:

نَصَّ عامَّةُ فُقهاءِ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنَّ ما عدَا هذا مِنْ الأموالِ ففيهِ القَطعُ، سَواءٌ كانَ طَعامًا لا يَتسارعُ إليه الفَسادُ أو ثِيابًا أو حيَوانًا أو أحجارًا أو قصَبًا أو صَيدًا أو نُوَرةً أو جِصًّا أو زِرنيخًا أو تَوابلَ أو فخَّارًا أو زُجاجًا أو غيرَه.

سَرقةُ ما يَتسارعُ إليهِ الفَسادُ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في الطَّعامِ الرَّطبِ الذي يَتسارعُ إليهِ الفَسادُ كالفَواكهِ والبِطيخِ، هل يَجبُ على مَنْ سرَقَ منه نِصابًا أنْ يُقطَعَ أم لا؟

فذهَبَ الحَنفيةُ في المَذهبِ إلى أنه لا قطْعَ على سارقِ الطَّعامِ الرَّطبِ الذي يَتسارعُ إليه الفسادُ كالفَواكهِ الرَّطبةِ والطَّبائخِ واللَّحمِ واللبَنِ والبطيخِ؛ لقولِ رَسولِ اللهِ ﷺ: «لا قطْعَ في ثَمرٍ ولا كَثَرٍ» (¬١)، والكَثَرُ هو الجُمَّارُ، وقيلَ: الوَدِيُّ وهو النَّخلُ الصِّغارُ، ولأنَّ هذا مُعرَّضٌ للهلاكِ، أشبَهَ ما لم يُحرَّزْ.

ولو سرَقَ شاةً مَذبوحةً أو ذبَحَها بنَفسِه ثمَّ أخرَجَها لا يُقطَعُ؛ لأنها صارَتْ لَحمًا ولا قطْعَ فيه.

والفَواكهُ الرَّطبةُ مثلُ العِنبِ والسَّفرجلِ والتُّفاحِ والرُّمانِ وأشباهِ ذلكَ لا قطْعَ فيها وإنْ كانَتْ مَجدودةً في حَظيرةٍ وعليها بابٌ مُقفَلٌ؛ لأنَّ هذهِ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 22، ص 413 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13659)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.