Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 22, halaman 428

  1. كتاب حد السرقة
  2. أركان السرقة
  3. الركن الثالث: المال المسروق
  4. الشرط الرابع: أن يكون المال المسروق محرزا
  5. بيان الحرز عند المذاهب الأربعة

تَنصيصٍ على بَيانِه عُلِمَ أنه رَدَّ ذلكَ إلى أهلِ العُرفِ؛ لأنه لا طَريقَ إلى مَعرفتِه إلا مِنْ جِهتِه، فيُرجَعُ إليه كمَا رجَعْنا إلى مَعرفةِ القَبضِ والفُرقةِ في البَيعِ وأشباهِ هذا.

ووجَدْنا في العُرفِ والعادةِ أنَّ الأحرازَ تَختلفُ باختِلافِ الأموالِ، فكانَ الاعتبارُ في الحُكمِ بالقطعِ بذلكَ (¬١).

بَيانُ الحِرزِ عندَ المذاهبِ الأربَعةِ:

قالَ الحَنفيةُ: الحِرزُ نَوعانِ: حِرزٌ بنَفسِه وحِرزٌ بغَيرِه:

أما الحِرزُ بنَفسِه: فهو كلُّ بُقعةٍ مُعدَّةٍ للإحرازِ مَمنوعةِ الدُّخولِ فيها إلا بالإذنِ كالدُّورِ والحَوانيتِ والخِيَمِ والفَساطيطِ والخَزائنِ والصَّناديقِ.

وأما الحِرزُ بغيرِه: فكُلُّ مكانٍ غيرِ مُعَدٍّ للإحرازِ يدخلُ إليهِ بلا إذنٍ ولا يُمنَعُ منه، كالمَساجدِ والطُّرقِ، وحُكمُه حُكمُ الصَّحراءِ إنْ لم يَكنْ هناكَ حافظٌ، وإنْ كانَ هُناكَ حافظٌ فهو حِرزٌ، لهذا سُميَ حِرزًا بغيرِه حيثُ وقَفَ صَيرورتُه حِرزًا على وُجودِ غيرِه وهوَ الحافظُ.

وما كانَ حِرزًا بنفسِه لا يُشترطُ فيه وُجودُ الحافظِ لصَيرورتِه حِرزًا، ولو وُجدَ فلا عِبرةَ بوُجودِه، بل وُجودُه والعَدمُ سَواءٌ، وكلُّ واحِدٍ مِنْ الحِرزَينِ مُعتبَرٌ بنَفسِه على حِيالِه بدونِ صاحبِه؛ لأنه ﵊ علَّقَ القَطعَ بإيواءِ المُراحِ والجَرينِ مِنْ غيرِ شَرطِ وُجودِ الحافظِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 22، ص 428 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13674)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.