Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 22, halaman 438

  1. كتاب حد السرقة
  2. أركان السرقة
  3. الركن الثالث: المال المسروق
  4. الشرط الرابع: أن يكون المال المسروق محرزا
  5. بيان الحرز عند المذاهب الأربعة

ولو أدخَلَ يَدَه في جَيبِ إنسانٍ أو كُمِّه وأخَذَ المالَ أو طَرَّ جَيبَه -أي شَقَّه- وأخَذَ المالَ قُطعَ؛ لأنه مُحرزٌ بهِ، وسواءٌ رَبطَه مِنْ داخلِ الكُمِّ أم مِنْ خارجِه أم لم يَربطْه.

وإنْ أخَذَه مِنْ رأسِ مِنديلٍ على رأسٍ إنْ كانَ قد شَدَّه عليهِ قُطعَ، وإلا فلا.

الثالثةُ: الدارُ إنْ كانَتْ مُنفصلةً عن العِماراتِ بأنْ كانَتْ في باديةٍ أو في الطرقِ الخِرابِ مِنْ البَلدِ أو في بُستانٍ فليسَتْ بحِرزٍ إنْ لم يكنْ فيها أحَدٌ، سَواءٌ كانَ البابُ مَفتوحًا أو مُغلقًا، فإنْ كانَ فيها صاحبُها أو حافظٌ آخَرُ نُظرَ؛ إنْ كانَ نائمًا والبابُ مَفتوحٌ فليسَتْ حِرزًا، وإنْ كانَ مُغلقًا فوَجهانِ:

أحَدُهما: أنه مُحرزٌ، والثاني: غَيرُ مُحرزٍ.

وإنْ كانَ مَنْ فيها مُتيقِّظًا فالأمتِعةُ فيها مُحرزةٌ، سَواءٌ كانَ البابُ مَفتوحًا أو مُغلقًا، لكنْ لو كانَ ممَّن لا يُبالَى به وهو بَعيدٌ عن الغَوثِ فالحُكمُ على ما ذكَرْناهُ في المَلحوظِ بعَينِ الضَّعيفِ في الصَّحراءِ، وإنْ كانَتِ الدارُ مُتصلةً بدُورِ أهلِه نُظرَ:

إنْ كانَ البابُ مُغلقًا وفيها صاحبُها أو حافظٌ آخَرُ فهيَ حِرزٌ لِما فيها لَيلًا ونهارًا، مُتيقظًا كانَ الحافظُ أو نائمًا.

وإنْ كانَ البابُ مَفتوحًا فإنْ كانَ مَنْ فيها نائمًا لم يَكنْ حِرزًا لَيلًا قَطعًا ولا نهارًا في الأصَحِّ، وقيلَ: حِرزٌ نهارًا في زَمنِ الأمنِ مِنْ النَّهبِ وغيرِه.

وإنْ كانَ مَنْ فيها مُتيقظًا لكنَّه لا يُتِمُّ المُلاحظةَ بل يَترددُ في الدارِ فتَغفَّلَه إنسانٌ فسَرقَ لم يُقطعْ على الأصَحِّ المَنصوصِ؛ للتَّقصيرِ بإهمالِ المُراقبةِ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 22، ص 438 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13684)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.