Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 22, halaman 453

  1. كتاب حد السرقة
  2. أركان السرقة
  3. الركن الرابع: الأخذ خفية
  4. إذا اشترك جماعة في السرقة
  5. الموضع الأول: إذا نقص نصيب كل واحد منهم عن النصاب

المَوضِعُ الأولُ: إذا نقَصَ نَصيبُ كلِّ واحدٍ منهُم عن النِّصابِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو نقَصَ نَصيبُ كُلِّ واحِدٍ منهُم عن النِّصابِ، هل يَجبُ عليهِم القَطعُ جَميعًا أم لا؟

فذهَبَ الحَنفيةُ والشافِعيةُ إلى أنه لا قطْعَ على واحِدٍ منهُم؛ لأنَّ كلَّ واحِدٍ لم يَسرقْ نِصابًا، فلمْ يُقطَعْ كالمُنفرِدِ، قالَ الشافِعيةُ: ولأنَّ مُوجَبِ السَّرقةِ شَيئانِ: غُرمٌ وقَطعٌ، ثمَّ ثبَتَ أنَّ غُرمَ كُلِّ واحِدٍ منهُم مُعتبَرٌ بنَفسِه، فوجَبَ أنْ يَكونَ قَطعُه مُعتبَرًا بنَفسِه، ولأنه لمَّا امتَنعَ إذا سَرقَ الواحِدُ مِنْ ثَلاثةِ أحرازٍ نِصابًا أنْ يُقطَعَ ولا يُبنَى بعضُ فعلِه على بَعضٍ كانَ امتِناعُ قَطعِ الثلاثةِ إذا سَرقُوا مِنْ حِرزٍ نِصابًا أَولى، ولا يُبنَى فِعلُ بَعضِهم على بَعضٍ؛ لأنه بأفعالِ نَفسِه أخَصُّ منه بأفعالِ غَيرِه.

ويُخالِفُ اشتَراكَهم في القَتلِ لأمرَينِ:

الأولُ: لأنه لو لم نُوجِبْ عليهِم القِصاصَ لَجُعلَ الاشتِراكُ طَريقًا إلى إسقاطِ القِصاصِ، بخِلافِ السرقةِ، فلا يكونُ دَفعُ القطعِ طَريقًا لإسقاطِ الحَدِّ؛ للفَرقِ بينَهُما، وهو أنَّ المُشتركِينَ بالسرقةِ لا يَقصدونَ عادةً إلى سَرقةِ نِصابٍ واحدٍ؛ لقلَّةِ ما يُصيبُ كلُّ واحِدٍ منهُم.

والثَّاني: أنَّ القِصاصَ تَعلَّقَ بسَببٍ لا يَتجزَّأُ وهو إزهاقُ الرُّوحِ، فيُنسَبُ إلى جَميعِهم، بخلافِ السرقةِ؛ فإنَّ القَطعَ يَتعلقُ بسَببٍ يَتجزَّأُ، وهو أخذُ النِّصابِ وعَدمُ أخذِه (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 22، ص 453 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13699)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.