Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 22, halaman 471

  1. كتاب حد السرقة
  2. ثبوت السرقة
  3. هل يشترط طلب المسروق منه حتى تقطع يد السارق أم لا؟

فلمْ يُستَوفَ مِنْ غيرِ حُضورِ مُطالِبٍ به، والزنا حَقٌّ للهِ تعالى مَحضٌ، فلمْ يَفتقرْ إلى طَلبٍ به.

وإذا أقَرَّ بسَرقةِ مالِ غائبٍ حُبسَ حتى يَحضرَ الغائِبُ؛ لأنه يُحتملُ أنْ يكونَ قد أباحَه، وكذا إنْ ثَبتَتِ البيِّنةُ يُحبسُ حتى يَأتِيَ صاحبُه (¬١).

وذهَبَ المالِكيةُ والشافِعيةُ في وَجهٍ والحَنابلةُ في رِوايةٍ إلى أنه لا يُشترطُ مُطالَبةُ المَسروقِ منه به، فإذا أقَرَّ بالسرقةِ وثبَتَ على هذا أو قامَتِ البيِّنةُ على سَرقتِه فإنه يُقامُ عليهِ الحَدُّ وإنْ لم يُطالِبِ المَسروقُ منه بهِ؛ لعُمومِ قولِ اللهِ تعالَى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨]، ولأنه قد ثبَتَ كَونُه سارِقًا بالإقرارِ والبيِّنةِ، فوجَبَ أنْ يُقطعَ اعتِبارًا بهِ إذا حضَرَ المَسروقُ منه فصَدَّقَ البيِّنةَ وقالَ: «لَستُ أطالِبُ بالقَطعِ».

ولأنه حَدٌّ للهِ تعالَى، فوجَبَ أنْ يُقامَ على مَنْ ثبَتَ عليه مِنْ غيرِ انتِظارِ حُضورِ مَنْ له الحَقُّ مُتعلقٌ بهِ، أصلُه حَدُّ الزنا؛ فإنه يُقامُ عليه وإنْ لم تَحضُرِ المَزنِيُّ بها (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 22، ص 471 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13717)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.