Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 22, halaman 477

  1. كتاب حد السرقة
  2. ثبوت السرقة
  3. وجوب رد المسروق إذا كان قائما

وُجوبُ رَدِّ المسروقِ إذا كانَ قائِمًا:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ العَينَ المَسروقةَ إذا كانَتْ قائِمةً بحالِها وجَبَ رَدُّها على صاحِبِها، وقد نقَلَ عَددٌ مِنْ العُلماءِ الإجماعَ على ذلكَ.

قالَ الإمامُ ابنُ المُنذِرِ ﵀: وأجمَعُوا على أنَّ السارِقَ إذا قُطعَ أنَّ المَتاعَ يُرَدُّ على المَسروقِ (¬١).

وقالَ الإمامُ الماوَرديُّ ﵀: إذا كانَتِ السَّرقةُ باقيةً فإنها تُرَدُّ على مالكِها ويُقطَعُ سارِقُها، وهو إجماعٌ (¬٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ حَزمٍ ﵀: واتَّفقُوا أنه إنْ وُجدَتِ السرقةُ بعَينِها لم تَتغيرْ ولا غيَّرَها السارقُ ولا أحدَثَ فيها عَملًا ولا باعَها أنها تُرَدُّ إلى المَسروقِ منه (¬٣).

وقالَ الإمامُ ابنُ عبدِ البَرِّ ﵀: أجمَعَ الفُقهاءُ على أنَّ السَّرقةَ إذا وَجدَها صاحِبُها بعَينِها بيَدِ السارقِ قبْلَ أنْ يُقطعَ أو بعدَ ذلكَ كلِّه أخَذَها، وأنها مالُه لا يُزيلُ مِلكَها عنه قَطعُ يدِ السارقِ (¬٤).

وقالَ الإمامُ ابنُ هُبيرةَ ﵀: واتَّفقُوا على أنه إذا كانَتِ العَينُ المَسروقةُ قائِمةً فإنه يَجبُ رَدُّها (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 22، ص 477 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13723)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.