Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 22, halaman 507

  1. كتاب قطاع الطريق
  2. حكم الردء
  3. عقوبة المحاربين

قَتَلوا ولم يَأخُذوا المالَ قُتِلوا ولم يُصلَبوا، وإذا أخَذُوا المالَ ولم يَقتلُوا قُطِعتْ أيدِيهم وأرجُلُهم مِنْ خِلافٍ، وإذا هَرَبوا طُلِبوا حتى يُوجَدوا فتُقامَ عليهِم الحُدودُ، وإذا أخَافُوا السبيلَ ولم يَأخُذوا مالًا نُفُوا مِنْ الأرضِ» (¬١)، فإما أنْ يكونَ ابنُ عبَّاسٍ ﵄ قالَه تَوقيفًا أو لُغةً، وأيَّهما كانَ فهو حُجةٌ.

٢ - ورُويَ عنِ ابنِ عبَّاسٍ ﵄ أنه قالَ: «وادَعَ رَسولُ اللهِ ﷺ أبا برزةَ الأسلَميَّ، فجاءَ ناسٌ يُريدونَ الإسلامَ، فقطَعَ عليهِم أصحابُه، فنزَلَ جِبريلُ ﵇ بالحَدِّ فيهِم: أنَّ مَنْ قتَلَ وأخَذَ المالَ قُتلَ وصُلبَ، ومَن قتَلَ ولم يأخُذِ المالَ قُتلَ، ومَن أخَذَ المالَ ولم يَقتلْ قُطِعتْ يَدُه ورِجلُه مِنْ خِلافٍ» (¬٢)، وعُلِمَ منه أنَّ «أَوْ» في الآيةِ ليسَتْ للتَّخييرِ ولا للشكِّ، بل للتَّنويعِ.

٣ - قَذذولُ النبيِّ ﷺ: «لا يَحِلُّ دَمُ امرئٍ مُسلمٍ يَشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وأني رَسولُ اللهِ إلا بإحدَى ثَلاثٍ: الثَّيبُ الزَّاني، والنَّفسُ بالنفسِ، والتارِكُ لدِينِه المُفارِقُ للجَماعةِ» (¬٣)، فنَفَى ﷺ قتْلَ مَنْ خرَجَ عن هَذهِ الوُجوهِ الثَّلاثةِ، ولم يُخصِّصْ فيه قاطِعَ الطريقِ، فانتفَى بذلكَ قتلُ مَنْ لم يَقتلْ مِنْ قُطَّاعِ الطريقِ، وإذا انتفَى قتلُ مَنْ لم يَقطعْ وجَبَ قَطعُ يَدِه ورِجلِه إذا أخَذَ المالَ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 22، ص 507 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13751)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.