Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 22, halaman 512

  1. كتاب قطاع الطريق
  2. حكم الردء
  3. عقوبة المحاربين

١ - فللإمامِ قَتلُه بدونِ صَلبٍ.

٢ - وله قَتلُه وهو مَصلوبٌ.

٣ - وله قَطعُ يَمينِه مِنْ الكُوعِ ورِجلِه اليُسرَى مِنْ مَفصِلِ الكَعبِ.

٤ - وله نَفيُ الذَّكرِ الحُرِّ كما يُنفى في الزنا، ويُحبَسُ للأقصى مِنْ السَّنةِ وظُهورِ التوبةِ، وضُربَ قبلَ النَّفيِ اجتِهادًا بحَسبِ ما يَراهُ الحاكمُ.

وهذه الحُدودُ الأربعُ يُخيَّرُ فيها الإمامُ، والتخييرُ بينَ الأربعِ في حقِّ المحارِبِ الذَّكرِ، أمَّا المَرأةُ فلا تُصلَبُ ولا تُنفى؛ إنما حَدُّها القَتلُ أو القَطعُ مِنْ خِلافٍ.

إلا أنه يُندَبُ للإمامِ أنْ يَنظرَ في حالِ المُحارِبِ الذي لم يَصدرْ منه قَتلٌ، فمَن كانَ له تَدبيرٌ في الحُروبِ وفي الخَلاصِ منها تَعيَّنَ له القَتلُ لا القَطعُ مِنْ خِلافٍ؛ لأنه لا يُدفعُ ضَررُه.

وإنْ كانَ المُحارِبُ مِنْ أهلِ البَطشِ والشجاعةِ فيَتعيَّنُ قَطعُه مِنْ خِلافٍ.

فإنْ لم يَكنْ عندَه تَدبيرٌ ولا بَطشٌ بل اتَّصفَ بغَيرِهما أو وقَعَتْ منه الحِرابةُ فَلْتةً مُخالِفةً لظاهرِ حالِه ومُوافِقةً لغيرِه تعيَّنَ له الضَّربُ والنفيُ، أي: يَضربُه ويَنفيهِ.

ثمَّ إنَّ الإمامَ هو الذي يُعيِّنُ ما يفعلُ بالمُحاربِ مِنْ العُقوباتِ الأربعِ المَذكورةِ، لا لمَن قُطِعتْ يَدُه ونحوُها، فلا تَعيينَ له في ذلكَ؛ إذ لا حَقَّ له في ذلك؛ لأنَّ ما يَفعلُه الإمامُ بالمحارِبِ ليس عن شيءٍ مُعيَّنٍ، وإنما هو عن جَميعِ ما يَفعلُه في حِرابتِه مِنْ إخافةٍ وأخذِ مالٍ وجرحٍ (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 22، ص 512 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13756)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.