Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 22, halaman 517

  1. كتاب قطاع الطريق
  2. حكم الردء
  3. سقوط عقوبة الحرابة

إلى غيرِ ذلكَ، ولا تَجوزُ شَهادةُ أحَدٍ منهُم لنَفسِه، ويُقبلُ بعضُهم لبَعضٍ، وإذا شَهِدوا لأنفُسِهم مع الشهادةِ لغَيرِهم كقَولِهم: «أخَذَ مالَ رُفقائِنا ومالَنا» رُدَّتِ الشهادةُ، إلا أنْ يَكونَ مالُهم يَسيرًا فتَجوزُ لهم ولغَيرِهم، وأما شَهادةُ بعضِهم لبَعضٍ فصَحيحةٌ (¬١).

سُقوطُ عُقوبةِ الحِرابةِ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ المُحاربينَ يَسقطُ عنهُم حَقُّ اللهِ إذا تابوا قبلَ القُدرةِ عليهِم؛ لقَولِه تعالَى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣٤)﴾ [المائدة: ٣٤]، أي: رَجَعوا عمَّا فَعَلوا فنَدِموا على ذلكَ وعَزَموا على أنْ لا يَفعَلوا مِثلَه في المُستقبَلِ.

فدلَّتْ هذهِ الآيةُ الشريفةُ على أنَّ قاطعَ الطريقِ إذا تابَ قبلَ أنْ يُظفرَ به يَسقطُ عنه الحَدُّ، وتَوبتُه برَدِّ المالِ على صاحبِه إنْ كانَ أخَذَ المالَ لا غيرَ مع العَزمِ على أنْ لا يَفعلَ مِثلَه في المُستقبَلِ، ويَسقطُ عنه القَطعُ أصلًا، ويَسقطُ عنه القَتلُ حَدًّا.

وكذلكَ إنْ أخَذَ المالَ وقتَلَ، حتى لم يَكنْ للإمامِ أنْ يَقتلَه، ولكنْ يَدفعُه إلى أولياءِ القَتيلِ ليَقتلُوه قِصاصًا.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 22، ص 517 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.