Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 22, halaman 522

  1. كتاب قطاع الطريق
  2. حكم الردء
  3. سقوط عقوبة الحرابة

قولٌ: إنه تُقبلُ تَوبتُه، وهو أشهَرُ؛ لقَولِه تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ﴾ [المائدة: ٣٤].

وقَولٌ: إنه لا تُقبلُ تَوبتُه، قالَ ذلكَ مَنْ قالَ: إنَّ الآيةَ لم تَنزلْ في المُحارِبينَ.

وأما صِفةُ التَّوبةِ التي تُسقطُ الحُكمَ فإنهُم اختَلفُوا فيها على ثَلاثةِ أقوالٍ: أحَدُها: أنَّ تَوبتَه تكونُ بوَجهينِ:

أحَدُهما: أنْ يَتركَ ما هو عليهِ وإنْ لم يَأتِ الإمامَ.

والثَّاني: أنْ يُلقيَ سِلاحَه ويأتِيَ الإمامَ طائعًا، وهو مَذهبُ ابنِ القاسِمِ.

والقولُ الثاني: أنَّ تَوبتَه إنما تكونُ بأنْ يَتركَ ما هو عليهِ ويَجلسَ في مَوضعِه ويَظهرَ لجِيرانِه، وإنْ أتَى الإمامَ قبلَ أنْ تَظهرَ تَوبتُه أقامَ عليهِ الحَدَّ، وهذا قَولُ ابنُ الماجشُونِ.

والقَولُ الثالثُ: إنَّ تَوبتَه إنما تكونُ بالمَجيءِ إلى الإمامِ، وإنْ ترَكَ ما هو عليهِ لم يُسقطْ ذلكَ عنه حُكمًا مِنْ الأحكامِ إنْ أُخذَ قبلَ أنْ يأتِيَ الإمامَ، وتَحصيلُ ذلكَ هو أنَّ تَوبتَه قيلَ: إنها تكونُ بأنْ يأتِيَ الإمامَ قبلَ أنْ يُقدرَ عليهِ، وقيلَ: إنها تَكونُ إذا ظهَرَتْ تَوبتُه قبلَ القُدرةِ فقط، وقيلَ: تكونُ بالأمرَينِ جَميعًا.

وأما صِفةُ المُحارِبِ الذي تُقبلُ تَوبتُه فإنهُم اختَلفوا فيها أيضًا على ثَلاثةِ أقوالٍ:

أحَدُها: أنْ يَلحقَ بدارِ الحَربِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 22، ص 522 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13766)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.