Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 22, halaman 534

  1. كتاب قطاع الطريق
  2. حكم الردء
  3. رد الأموال التي أخذها المحاربون

رَدُّ الأموالِ التي أخَذَها المُحارِبونَ:

نَصَّ عامَّةُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ على أنَّ المُحارِبينَ إذا أخَذُوا مالًا وأُقيمَتْ فيهِم حُدودُ اللهِ تعالى وكانَتِ الأموالُ قائِمةً مَوجودةً رُدَّتْ إلى مالِكِها، ولصاحِبِه أنْ يأخُذَه أينَما وجَدَه، سَواءٌ وجَدَه في يَدِ المُحارِبِ أو في يَدِ مَنْ ملَّكَه المُحارِبُ ببَيعٍ أو هِبةٍ أو غيرِ ذلكَ.

واختَلفوا فيما لو كانَتْ تالِفةً أو مَعدومةً، هل يَجبُ ضَمانُها أم لا؟ وهو على الخِلافِ السابقِ في آخِرِ مَسألةٍ في كِتابِ السرقةِ.

فذهَبَ الشافِعيةُ والحَنابلةُ إلى أنه يَجبُ ضَمانُها، ويَجبُ الضَّمانُ على الآخِذِ دُونَ الرِّدءِ؛ لأنَّ وُجودَ الضَّمانِ ليسَ بحَدٍ، فلا يَتعلَّقُ بغيرِ المُباشِرِ له كالغَصبِ والنَّهبِ، ولو تابَ المُحارِبونَ قبلَ القُدرةِ عليهم وتَعلَّقتْ بهم حُقوقُ الآدَميينَ مِنْ القِصاصِ والضَّمانِ لَاختَصَّ ذلكَ بالمُباشِرِ دونَ الرِّدءِ لذلكَ، ولو وجَبَ الضَّمانُ في السَّرقةِ لَتعلَّقَ بالمُباشِرِ دونَ الرِّدءِ (¬١).

وذهَبَ الحَنفيةُ إلى أنه إذا تَغيَّرُ المالُ إلى الزِّيادةِ أو النُّقصانِ أو هلَكَتِ العَينُ أو استُهلِكتْ لا يَجبُ الضَّمانُ، لأنه لا يَجتمعُ الضَّمانُ والقَطعُ إذا هلَكَ المَسروقُ، وعن أبي حَنيفةَ أنه يَضمَنُ بالاستِهلاكِ (¬٢)، وقد تقدَّمَ قَولُ الحَنفيةِ مُفصَّلًا في كِتابِ السرقةِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 22، ص 534 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13778)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.