Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 22, halaman 551

  1. كتاب الأشربة
  2. أنواع الأشربة
  3. النوع الثاني: الأشربة المسكرة الأخرى

الثالِثُ: نَقيعُ التَّمرِ والزبيبِ، فإنْ طُبخَ بالنارِ .. فهو مُباحٌ، ولا حَدَّ على شاربِه إلا إذا أسكرَ، فيَحرمُ القَدرُ الذي يُسكِرُ وفيه الحَدُّ، وإنْ لم تَمسَسْه النارُ .. فهو حَرامٌ، ولا حَدَّ على شاربِه إلا إذا أسكرَ.

الرابعُ: نَبيذُ الحِنطةِ والذُّرةِ والشعيرِ والأرزِ والعَسلِ ونحوِ ذلكَ .. فهو حَلالٌ، سَواءٌ كانَ نَيئًا أو مَطبوخًا، إلا أنه يَحرمُ المُسكِرُ منه، ولا حَدَّ على شاربِه سَكِرَ أو لم يَسكرْ).

دَليلُنا: ما رَوى النُّعمانُ بنُ بَشيرٍ أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: «إنَّ مِنْ العِنبِ خَمرًا، وإنَّ مِنْ التمرِ خَمرًا، وإنَّ مِنْ العَسلِ خَمرًا، وإنَّ مِنْ البُرِّ خَمرًا، وإنَّ مِنْ الشعيرِ خَمرًا» (¬١).

ورَوى أبو هُريرةَ أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: «الخَمرُ مِنْ هاتَينِ الشَّجرتينِ: النَّخلَةِ والعِنَبةِ» (¬٢).

ورَوى ابنُ عُمرَ أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: «كُلُّ مُسكِرٍ خَمرٌ، وكلُّ خَمرٍ حَرامٌ» (¬٣).

ورُويَ أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: «حُرِّمَتِ الخَمرةُ بعَينِها، والمُسكِرُ مِنْ كلِّ شَرابٍ» (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 22، ص 551 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13793)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.