Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 22, halaman 558

  1. كتاب الأشربة
  2. أنواع الأشربة
  3. النوع الثاني: الأشربة المسكرة الأخرى
  4. عقوبة شارب الخمر

وقالَ الإمامُ ابنُ حَزمٍ ﵀: الإجماعُ على تَحريمِ الخَمرِ قَليلِها وكَثيرِها (¬١).

وقالَ ابنُ عَبدِ البَرِّ ﵀: وفيهَا -أي: الآيةِ- تَحريمُ الخَمرِ المُجتمَعِ على تَحريمِها (¬٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ العرَبيِّ ﵀: ثبَتَ تَحريمُ الخَمرِ باتِّفاقٍ مِنْ الأئمَّةِ (¬٣).

وقالَ الإمامُ ابنُ هُبيرةَ ﵀: اتَّفقُوا على أنَّ الخَمرَ حَرامٌ، قَليلُها وكَثيرُها، وفيها الحَدُّ … وأجمَعُوا على أنَّ مَنْ استَحلَّها حُكمَ بكُفرِه (¬٤).

وقالَ الإمامُ ابنُ جُزَيٍّ الغَرناطيُّ ﵀: الخَمرُ حَرامٌ قَليلُها وكَثيرُها إجماعًا، أعنِي: عَصيرَ العِنبِ إذا أسكَرَ، فإنْ لم يُسكِرْ فهو حَلالٌ إجماعًا، وأما سائرُ الأشرِبةِ المُسكِرةِ كالمُتخَذةِ مِنْ الزَّبيبِ والتمرِ والعسَلِ والقَمحِ والشعيرِ وغيرِ ذلكَ فهي كالخَمرِ عندَ الإمامَينِ وابنِ حَنبلٍ (¬٥).

وقالَ الإمامُ العَمرانِيُّ ﵀: أجمَعَتِ الصَّحابةُ ومَن بعدَهم مِنْ المُسلمينَ على تَحريمِها (¬٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 22، ص 558 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13800)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.