وقالَ الإمامُ ابنُ حَزمٍ ﵀: الإجماعُ على تَحريمِ الخَمرِ قَليلِها وكَثيرِها (¬١).
وقالَ ابنُ عَبدِ البَرِّ ﵀: وفيهَا -أي: الآيةِ- تَحريمُ الخَمرِ المُجتمَعِ على تَحريمِها (¬٢).
وقالَ الإمامُ ابنُ العرَبيِّ ﵀: ثبَتَ تَحريمُ الخَمرِ باتِّفاقٍ مِنْ الأئمَّةِ (¬٣).
وقالَ الإمامُ ابنُ هُبيرةَ ﵀: اتَّفقُوا على أنَّ الخَمرَ حَرامٌ، قَليلُها وكَثيرُها، وفيها الحَدُّ … وأجمَعُوا على أنَّ مَنْ استَحلَّها حُكمَ بكُفرِه (¬٤).
وقالَ الإمامُ ابنُ جُزَيٍّ الغَرناطيُّ ﵀: الخَمرُ حَرامٌ قَليلُها وكَثيرُها إجماعًا، أعنِي: عَصيرَ العِنبِ إذا أسكَرَ، فإنْ لم يُسكِرْ فهو حَلالٌ إجماعًا، وأما سائرُ الأشرِبةِ المُسكِرةِ كالمُتخَذةِ مِنْ الزَّبيبِ والتمرِ والعسَلِ والقَمحِ والشعيرِ وغيرِ ذلكَ فهي كالخَمرِ عندَ الإمامَينِ وابنِ حَنبلٍ (¬٥).
وقالَ الإمامُ العَمرانِيُّ ﵀: أجمَعَتِ الصَّحابةُ ومَن بعدَهم مِنْ المُسلمينَ على تَحريمِها (¬٦).