Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 22, halaman 560

  1. كتاب الأشربة
  2. أنواع الأشربة
  3. النوع الثاني: الأشربة المسكرة الأخرى
  4. حد شارب الخمر

على نَسخِه، وقالَ بعضُهم: نسَخَه قَولُه ﷺ: «لا يَحِلُّ دَمُ امرِئٍ مُسلمٍ إلا بإحدَى ثَلاثٍ: النَّفسُ بالنفسِ والثَّيبُ الزَّاني والتارِكُ لدِينِه المُفارِقُ للجَماعةِ» (¬١).

وقالَ الإمامُ ابنُ هُبيرةَ ﵀: اتَّفقوا على أنَّ الخَمرَ حَرامٌ قَليلُها وكَثيرُها، وفيها الحَدُّ (¬٢).

وقالَ الإمامُ العَمرانِيُّ ﵀: مَنْ شَربَ منها وهو مُسلمٌ عاقلٌ بالغٌ مُختارٌ .. وجَبَ عليه الحَدُّ، سواءٌ شَربَ منها قَليلًا أو كَثيرًا، سَكرَ أو لم يَسكرْ؛ لِما رَوى أبو هُريرةَ أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: «مَنْ شَربَ الخَمرَ .. فاجلِدُوهُ، فإنْ عادَ .. فاجلِدوهُ، فإنْ عادَ .. فاجلِدوهُ، ثمَّ إنْ عادَ .. فاقتُلوهُ»، والقَتلُ في الرابِعةِ مَنسوخٌ؛ لِما رَوى قَبيصةُ بنُ ذُؤيبٍ: «أنَّ النبيَّ ﷺ أُتِيَ برَجلٍ شَربَ الخَمرَ فجلَدَه، فأُتِيَ به ثانيًا وقد شَربَ فجلَدَه، فأُتِيَ به ثالِثًا وقد شَربَ فجلَدَه، فأُتِيَ به رابعًا وقد شَربَ فجلَدَه ولم يَقتلْه» (¬٣)، وأجمَعَتِ الأمَّةُ على ذلكَ أيضًا (¬٤).

وقالَ الإمامُ ابنُ عَبدِ البَرِّ ﵀: أجمَعُوا على أنَّ قَليلَ الخمرِ مِنْ العِنبِ فيه مِنْ الحَدِّ مثلُ ما في كَثيرِها، ولا يُراعَى السُّكرُ فيها (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 22، ص 560 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13802)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.