Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 22, halaman 596

  1. كتاب الأشربة
  2. كيفية ثبوت حد شرب الخمر
  3. حكم استعمال جوزة الطيب والحشيش والأفيون وسائر المخدرات والمفترات

ويُحتملُ أنْ يَكونَ شُربُه فيما زادَ على الثلاثةِ إذا لم يُغْلَ مَكروهًا غيرَ مُحرَّمٍ؛ فإنَّ أحمَدَ لم يُصرِّحْ بتَحريمِه، وقالَ في مَوضعٍ: أكرَهُه؛ وذلكَ لأنَّ النبيَّ ﷺ لم يَكنْ يَشربُه بعدَ ثَلاثٍ، وقالَ أبو الخطَّابِ: عندِي أنَّ كَلامَ أحمدَ في ذلكَ مَحمولٌ على عَصيرٍ الغالِبُ أنه يَتخمَّرُ في ثلاثةِ أيامٍ.

مَسألةٌ: قالَ: (وكَذلكَ النَّبيذ).

يعنِي: أنَّ النبيذَ مُباحٌ ما لم يُغْلَ أو تأتِيَ عليه ثَلاثةُ أيامٍ، والنبيذُ ما يُلقَى فيه تَمرٌ أو زَبيبٌ أو نحوُهما ليَحلوَ به الماءُ وتَذهبَ مُلوحتُه، فلا بأسَ به ما لم يُغْلَ أو تأتِيَ عليه ثلاثةِ أيامٍ؛ لِمَا روينَا عن ابنِ عباسٍ، وقالَ أبو هُريرةَ: «عَلِمتُ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ كانَ يَصومُ، فتَحيَّنتُ فِطرَه بنَبيذٍ صَنعتُه في دُبَّاءٍ، ثمَّ أتيتُه به فإذا هو يَنِشُّ، فقالَ: اضرِبْ بهذا الحائِطَ، فإنَّ هذا شَرابُ مَنْ لا يُؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ» (¬١) رواهُ أبو داودَ؛ لأنه إذا بلَغَ ذلكَ صارَ مُسكِرًا، وكُلُّ مُسكرٍ حَرامٌ (¬٢).

حُكمُ استِعمالِ جَوزةِ الطِّيبِ والحَشيشِ والأفيونِ وسائرِ المُخدِّراتِ والمفتِّراتِ:

جَوزةُ الطِّيبِ مَعروفةٌ منذُ قَديمِ الزَّمانِ، وقد كانَتْ تُستخدمُ ثمارُها كنَوعٍ مِنْ «البَهاراتِ» التي تُعطِي للأكلِ رائِحةً زَكيةً، واستَخدمَها قُدماءُ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 22، ص 596 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13838)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.