Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 22, halaman 598

  1. كتاب الأشربة
  2. كيفية ثبوت حد شرب الخمر
  3. حكم استعمال جوزة الطيب والحشيش والأفيون وسائر المخدرات والمفترات

ثبَتَ أنَّ هذهِ كلَّها مُسكِرةٌ أو مخدِّرةٌ فاستِعمالُها كَبيرةٌ وفِسقٌ كالخَمرِ، فكُلُّ ما جاءَ في وَعيدِ شاربِها يأتي في مُستعملِ شَيءٍ مِنْ هذهِ المَذكوراتِ؛ لاشتِراكِهما في إزالةِ العَقلِ المَقصودِ للشارعِ بقاؤُه؛ لأنه الآلةُ للفَهمِ عن اللهِ تَعالى وعن رَسولِه، والمُتميِّزُ به الإنسانُ عن الحَيوانِ، والوَسيلةُ إلى إيثارِ الكَمالاتِ عن النَّقائصِ، فكانَ في تَعاطِي ما يُزيلُه وَعيدُ الخَمرِ الآتِي في بابِها، وقد ألَّفتُ كِتابًا سَميتهُ «تَحذِير الثِّقَات عن استِعمالِ الكُفتَةِ والقَاتِ» لمَّا اختَلفَ أهلُ اليَمنِ فيه وأرسَلُوا إليَّ ثَلاثِ مُصنَّفاتٍ اثنانِ في تَحريمِه وواحدٌ في حِلِّه، وطَلَبوا منِّي إبانةَ الحَقِّ فيهِما، فألَّفتُ ذلكَ الكتابَ في التَّحذيرِ عنهُما وإنْ لم أَجزِمْ بحُرمتِهما، واستَطردتُ فيه إلى ذِكرِ بقيَّةِ المُسكِراتِ والمُخدِّراتِ الجامِدةِ، وبَسطتُ في ذلكَ بعضَ البَسطِ.

ولا بُدَّ مِنْ ذِكرِ خُلاصةِ ذلكَ هُنا فنَقولُ: الأصلُ في تَحريمِ كلِّ ذلكَ ما رواهُ أحمَدُ في مُسنَدِه وأبو داودَ في سُننِه: «نهَى رَسولُ اللهِ ﷺ عَنْ كلِّ مُسكِرٍ ومُفتِّرٍ» (¬١).

قالَ العُلماءُ: المُفترُ: كلُّ ما يُورثُ الفُتورَ والخَدَرَ في الأطرافِ، وهذهِ المَذكوراتُ كلُّها تُسكرُ وتُخدِّرُ وتُفترُ.

وحكَّى القَرافِيُّ وابنُ تَيميةَ الإجماعَ على تَحريمِ الحَشيشةِ، قالَ: ومَن استَحلَّها فقدْ كفَرَ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 22، ص 598 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13840)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.