Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 22, halaman 603

  1. كتاب الأشربة
  2. كيفية ثبوت حد شرب الخمر
  3. حكم استعمال جوزة الطيب والحشيش والأفيون وسائر المخدرات والمفترات

عليهِ بالسَّلامةِ مِنْ مَضارِّها الدُّنيويةِ والأُخرَويةِ، واللهُ ﷾ أعلَمُ بالصَّوابِ. انتهى جَوابِي في الجَوزةِ وهو مُشتمِلٌ على النفائسِ (¬١).

وقالَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميةَ ﵀: والحَشيشةُ المُسكرةُ حَرامٌ، ومَن استَحلَّ السُّكْرَ منها فقدْ كفَرَ، بل في أصَحِّ قولَي العُلماءِ أنها نَجسةٌ كالخَمرِ، والخَمرُ كالبولِ، والحَشيشةُ كالعَذرةِ، ويَجبُ فيه الحَدُّ، وإنما تَوقَّفَ بعضُ الفُقهاءِ في الحدِّ لأنه ظَنَّ أنها تُغطِي العَقلَ كالبَنجِ فيُعزِّرُه، والصَّحيحُ أنها تُسكرُ، وإنما كانَتْ مُسكرةً بخِلافِ البنجِ وجَوزةِ الطِّيبِ لأنها تُسكرُ بالاستِحالةِ كالخَمرِ يُسكرِ بالاستِحالةِ أيضًا، فالبنجِ يُغيِّبُ العقلَ ويُسكرُ بعدَ الاستحالةِ كجَوزةِ الطِّيبِ، ومَن ظَنَّ أنَّ الحَشيشةَ لا تُسكرُ وإنما تُغيِّبُ العقلَ بلا لذَّةٍ لم يَعرفْ حَقيقةَ أمرِها؛ فإنه لولا ما فيها مِنْ اللذَّةِ لم يَتناولْها، بخِلافِ البنجِ ونحوِه، والشارعُ اكتفَى في المُحرَّماتِ التي لا تَشتهيها النُّفوسُ كالدمِ بالزاجِرِّ الطَّبيعيِ، فجعَلَ العُقوبةَ عليها التعزيرَ، وأما ما تَشتهيهُ النُّفوسُ فقدْ جعَلَ الزاجرَ الشَّرعيَّ كالزاجرِ الطَّبيعيِّ وهو الحَدُّ، والحَشيشةُ مِنْ هذا البابِ (¬٢).

وسُئلَ ﵀ عمَّن يأكلُ الحَشيشةَ ما يَجبُ عليه؟

فأجابَ: الحَمدُ للهِ، هذه الحَشيشةُ الصلبةُ حرامٌ، سَواءٌ سَكِرَ منها أو لم يَسكرْ، والسكْرُ منها حَرامٌ باتفاقِ المُسلمينَ، ومَن استَحلَّ ذلكَ وزعَمَ أنه

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 22، ص 603 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13845)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.