Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 22, halaman 605

  1. كتاب الأشربة
  2. كيفية ثبوت حد شرب الخمر
  3. حكم استعمال جوزة الطيب والحشيش والأفيون وسائر المخدرات والمفترات

وسُئلَ ﵀ عمَّا يَجبُ على آكِلِ الحَشيشةِ ومَن ادَّعى أنَّ أكْلَها جائِزٌ حَلالٌ مُباحٌ؟

فأجابَ: أكلُ هذهِ الحَشيشةِ الصلبةِ حَرامٌ، وهي مِنْ أخبَثِ الخَبائثِ المُحرَّمةِ، وسواءٌ أكلَ قَليلًا أو كَثيرًا، لكنَّ الكثيرَ المُسكرَ منها حَرامٌ باتفاقِ المُسلمينِ، ومَن استَحلَّ ذلكَ فهو كافِرٌ يُستتابُ، فإنْ تابَ وإلا قُتلَ كافِرًا مُرتدًا لا يُغسَّلُ ولا يُصلَّى عليه ولا يُدفنُ بينَ المُسلمينَ، وحُكمُ المُرتدِّ شَرٌّ مِنْ حُكمِ اليهوديِّ والنصرانِيِّ، سواءٌ اعتَقدَ أنَّ ذلكَ يَحِلُّ للعامةِ أو للخاصةِ الذين يَزعمونَ أنها لُقمةُ الفِكرِ والذِّكرِ، وأنها تُحرِّكُ العزمَ الساكِنَ إلى أشرَفِ الأماكنِ، وأنهُم لذلكَ يَستعملونَها (¬١).

والقَولُ الثانِي وعليهِ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ وكَثيرٌ مِنْ الشافِعيةِ كالرَّمليِّ وغيرِه: أنه يُباحُ القَليلُ منها ويَحرمُ الكَثيرُ.

قالَ الإمامُ الحَصكَفيُّ الحَنفيُّ ﵀: (ويَحرمُ أكلُ البَنجِ والحَشيشةِ) هي وَرقُ القُنَّبِ (والأفيونِ)؛ لأنه مُفسِدٌ للعَقلِ ويَصدُّ عن ذِكرِ اللهِ وعن الصَّلاةِ، (لكنْ دونَ حُرمةِ الخَمرِ، فإنْ أكَلَ شيئًا مِنْ ذلكَ لا حَدَّ عليهِ وإنْ سَكِرَ) منه، (بل يُعَزَّرُ بما دُونَ الحَدِّ)، كذا في «الجَوهرَة» (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 22، ص 605 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13847)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.