Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 22, halaman 608

  1. كتاب الأشربة
  2. كيفية ثبوت حد شرب الخمر
  3. حكم استعمال جوزة الطيب والحشيش والأفيون وسائر المخدرات والمفترات

نعمْ صرَّحَ الشافِعيةُ بأنَّ العِبرةَ لِما يُغيِّبُ العقلَ بالنظرِ لغالِبِ الناسِ بلا عادَةٍ.

قولُه: (وهي وَرقُ القنبِ) قالَ ابنُ البيطارِ: ومِن القنبِ الهنديِّ نوعٌ يُسمَّى بالحَشيشةِ يُسكرُ جِدًّا إذا تَناولَ منه يَسيرًا قدْرَ دِرهمٍ، حتى أنَّ مَنْ أكثَرَ منه أخرَجَه إلى حَدِّ الرُّعونةِ، وقد استَعملَه قَومٌ فاختَلَّتْ عُقولُهم، وربَّما قتَلَتْ، بل نقَلَ ابنُ حَجرٍ عن بَعضِ العُلماءِ أنَّ في أكلِ الحَشيشةِ مِائةً وعِشرينَ مَضرةً دِينيةً ودُنيويةً، ونقَلَ عن ابنِ تيميةَ أنَّ مَنْ قالَ بحِلِّها كفَرَ، قالَ: وأقَرَّه أهلُ مَذهبِه. اه وسَيأتي مثلُه عندَنا.

قولُه: (والأفيونُ) هو عُصارةُ الخَشْخاشِ يُكرِبُ ويُسقِطُ الشَّهوتينِ إذا تُمُوديَ عليهِ، ويَقتلُ إلى دِرهمَينِ، ومتَى زادَ أكلُه على أربعةِ أيامٍ وَلاءً اعتادَه بحيثُ يُفضي تَركُه إلى مَوتِه؛ لأنه يَخرِقُ الأغشِيةَ خُروقًا لا يَسدُّها غيرُه. كذا في «تَذكرة داوُدَ».

قولُه: (لأنه مُفسِدٌ للعَقلِ) حتَّى يَصيرَ للرَّجلِ فيه خَلاعةٌ وفَسادٌ «جَوهَرة».

قولُه: (وإنْ سَكِرَ)؛ لأنَّ الشرعَ أوجَبَ الحَدَّ بالسُّكْرِ مِنْ المَشروبِ لا المأكولِ، «إتقاني».

قولُه: (كذا في الجَوهَرة) الإشارةٌ إلى قَولِه: ويَحرمُ أكلُ البَنجِ إلخ.

قولُه: (وكذا تَحرمُ جَوزةُ الطِّيبِ) وكذا العنبَرُ والزَّعفرانُ كما في «الزَّواجِر» لابنِ حَجرٍ المكِّيِّ، وقالَ: فهذه كلُّها مُسكِرةٌ، ومُرادُهم بالإسكارِ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 22، ص 608 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13850)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.