Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 22, halaman 613

  1. كتاب الأشربة
  2. كيفية ثبوت حد شرب الخمر
  3. حكم استعمال جوزة الطيب والحشيش والأفيون وسائر المخدرات والمفترات

وقالَ الشيخُ مُحمدُ عليش ﵀: وأمَّا المُفسِدُ -ويُسمَّى المُخدِّرَ أيضًا-: وهو ما يُغيِّبُ العقلَ وحْدَه بلا نَشوةٍ ولا طَربٍ، ومنه الحَشيشةُ على المُعتمَدِ والأفيونُ والبرشُ وجَوزةُ الطِّيبِ، والمُرقدِ: وهو ما يُغيِّبُ العَقلَ والحواسَّ، ومنه البنجُ والدَّاتُورةُ فطاهِرانِ داخِلانِ في المُستثنَى منه، واستِعمالُ قليلِهما الذي لا يُغيِّبُ العقلَ جائزٌ، وكثيرُهما الذي يُغيبُه مُحرَّمٌ ومُوجِبٌ للأدبِ بما يَردعُ المُستعمِلَ مِنْ ضَربٍ أو غيرِه (¬١).

وجاءَ في «حاشِية إعانَة الطَّالِبينَ»: (قولُه: وخرَجَ بالمائعِ نحوُ البَنجِ والحَشيشِ) أي: والأفيونُ وجَوزةُ الطِّيبِ والعنبَرُ والزَّعفرانُ، فهذهِ كلُّها طاهِرةٌ؛ لأنها جامِدةٌ وإنْ كانَ يَحرمُ تَناولُ القَدرِ المُسكرِ منها (¬٢).

و (سُئلَ الإمامُ الرَّمليُّ ﵀ عن أكلِ جَوزِ الطِّيبِ هل يَجوزُ أو لا؟

(فأجابَ): نعمْ يَجوزُ إنْ كانَ قَليلًا، ويَحرمُ إنْ كانَ كَثيرًا (¬٣).

وقالَ مُحمدٌ شَمسُ الحَقِّ العَظيمُ آبادِي ﵀: وأما الجَوزُ الطِّيبُ والبَسباسةُ والعودُ الهِنديُّ فهذهِ كلها ليسَ فيها سُكْرٌ أيضًا، وإنما في بَعضِها التفتيرُ وفي بعضِها التخديرُ، ولا ريْبَ أنَّ كلَّ ما أسكَرَ كثيرُه فقليلُه حَرامٌ، سواءٌ كانَ مُفرَدًا أو مُختلطًا بغيرِه، وسَواءٌ كانَ يَقوَى على الإسكارِ بعدَ الخَلطِ أو لا يَقوى، فكلِّ هذه الأشياءِ الستَّةِ ليسَ مِنْ جِنسِ المُسكِراتِ قَطعًا، بل بعضُها ليسَ مِنْ جِنسِ المُفتِّراتِ ولا المُخدِّراتِ على التحقيقِ،

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 22، ص 613 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13855)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.