Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 22, halaman 624

  1. كتاب التعزير وما لا حد فيه
  2. فصل
  3. هل التعزير واجب أم مباح؟

هلِ التَّعزيرُ واجِبٌ أم مُباحٌ؟

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما إذا ارتَكبَ إنسانٌ مَعصيةً لا حَدَّ فيها ولا كفَّارةَ، هل التَّعزيرُ يكونُ واجِبًا أم مُستحَبًّا؟

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والحَنابلةُ إلى أنَّ التعزيرَ فيما شُرعَ فيه التعزيرُ واجِبٌ.

قالَ الحَنفيةُ: التعزيرُ فيما شُرعَ فيهِ التعزيرُ إذا رآهُ الإمامُ واجِبٌ، وسَببُ وُجوبِه ارتكابُ جِنايةٍ ليس لها حَدٌّ مُقدَّرٌ في الشرعِ، سَواءٌ كانَتِ الجِنايةُ على حَقِّ اللهِ كتَركِ الصلاةِ والصَّومِ ونحوِ ذلكَ، أو على حقِّ العبدِ بأنْ آذَى مُسلمًا بغيرِ حَقٍّ بفعلٍ أو بقَولٍ يَحتملُ الصِّدقَ والكَذبَ بأنْ قالَ له: «يا خَبيثُ، يا فاسِقُ، يا سارِقُ، يا فاجِرُ، يا كافِرُ، يا آكِلَ الرِّبا، يا شارِبَ الخَمرِ» ونحوَ ذلكِ.

فإنْ قالَ له: «يا كَلبُ، يا خِنزيرُ، يا حِمارُ، يا ثَورُ» ونحوَ ذلكَ لا يَجبُ عليه التعزيرُ؛ لأنَّ في النوعِ الأولِ إنما وجَبَ التعزيرُ لأنه ألحَقَ العارَ بالمَقذوفِ؛ إذ الناسُ بينَ مُصدِّقٍ ومُكذِّبٍ، فعُزِّرَ دفعًا للعارِ عنه، والقاذِفُ في النوعِ الثاني ألحَقَ العارَ بنَفسِه بقَذفِه غيرَه بما لا يُتصوَّرُ، فيَرجعُ عارُ الكَذبِ إليه لا إلى المَقذوفِ (¬١).

وقالَ المالِكيةُ: يَجبُ على الإمامِ تَعزيرُ مَنْ قامَ بمَعصيةٍ، والمَعصيةُ إما أنْ تكونَ خالِصًا لحَقِّ اللهِ، وهي كُلُّ مَعصيةٍ ليسَ لأحدٍ إسقاطُها كالأكلِ في

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 22، ص 624 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13863)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.