Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 22, halaman 628

  1. كتاب التعزير وما لا حد فيه
  2. فصل
  3. إذا حدث عن التعزير تلف هل يضمن أم لا؟

ولأنه ضَربٌ غيرُ مَحدودِ الطَّرفينِ، فلمْ يكنْ واجِبًا كضَربِ المعلِّمِ والزوجِ …

ولو عفَى مُستحِقُّ التعزيرِ جازَ للإمامِ التعزيرُ في الأصَحِّ لحَقِّ اللهِ تعالى، وإنْ كانَ لا يُعزِّرُ بدونِ عفوٍ قبلَ مُطالبةِ المُستحِقِّ له؛ لأنَّ التعزيرَ أصلُه يَتعلقُ بنَظرِ الإمامِ، فلمْ يُؤثرْ فيه إسقاطُ غيرِه، ولأنَّ التعزيرَ غيرُ مَضبوطٍ؛ لأنه يَحصلُ بأنواعٍ شتَّى مِنْ ضَربٍ وصَفعٍ وتَوبيخٍ وحَبسٍ ونحوِ ذلكَ، ويَحصلُ بقليلِ هذهِ الأمورِ وكَثيرِها، ومُستحِقُّه لم يَستحقَّ نوعًا مُعيَّنًا مِنْ أنواعِ التعازيرِ ولا مِقدارًا مُعيِّنًا، بل استَحقَّ مَجهولًا، والإبراءُ مِنْ المَجهولِ باطلٌ.

والثاني مُقابلُ الأصحِّ: المَنعُ؛ لأنَّ المُستحِقَّ قد أسقَطَه (¬١).

إذا حدَثَ عن التَّعزيرِ تَلفٌ هل يُضمَنُ أم لا؟

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ ما تَلفَ بسَببِ التعزيرِ، هل هو مَضمونٌ أم لا؟

فمَن قالَ: «إنَّ التعزيرَ واجِبٌ» -وهُم الجُمهورُ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والحَنابلةُ- قالوا: لا يَضمنُ الإمامُ ما حدَثَ بسَببِ التعزيرِ؛ لأنَّ زواجِرَ الإمامِ غيرُ مَضمونةٍ عليه كالحُدودِ.

ومَن قالَ: «إنَّ التعزيرَ مُباحٌ وليسَ بواجِبٍ» -وهُم الشافِعيةُ- قالوا: إذا حدَثَ عنه التلفُ فالإمامُ ضامِنٌ له؛ لِما رُويَ «أنَّ عُمرَ ﵁ بعَثَ إلى

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 22، ص 628 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13867)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.