Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 22, halaman 637

  1. كتاب التعزير وما لا حد فيه
  2. بأي شيء يكون التعزير؟
  3. ثانيا: الحبس

وإذا شَربَ مُسكِرًا نهارَ رَمضانَ فيُعزَّرُ بعِشرينَ مع الحَدِّ؛ لِما رَوى أحمَدُ «أنَّ عَليًّا أُتِيَ بالنَّجاشيِّ قد شَربَ خَمرًا في رَمضانَ، فجلَدَه الحدَّ وعِشرينَ سَوطًا، لفِطرِه في رَمضانَ» (¬١) (¬٢).

وذهَبَ الشافِعيةُ في وَجهٍ والحَنابلةُ في احتِمالٍ لكَلامِ الإمامِ أحمَدَ والخِرقيِّ ذكَرَه ابنُ قُدامةَ أنه لا يَبلغُ بكلِّ جِنايةٍ حَدًّا مَشروعًا في جنسِها، ويجوزُ أنْ يزيدَ على حَدِّ غيرِ جنسِها، فعلى هذا ما كانَ سَببُه الوطءَ جازَ أنْ يَجلدَ مائةً إلا سَوطًا؛ ليَنقصَ عن حَدِّ الزنا، وما كانَ سَببُه غيرَ الوطءِ لم يَبلغْ به أدنَى الحُدودِ (¬٣).

وذهَبَ الشافِعيةُ في قَولٍ إلى أنه لا يَبلغُ به عِشرينَ سَوطًا؛ لأنها حَدُّ العَبدِ (¬٤).

ثانِيًا: الحَبسُ:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنه يجوزُ للإمامِ التعزيرُ بالحَبسِ؛ لأنَّ المَقصودَ الرَّدعُ، وهو حاصلٌ بذلكَ، فيجوزُ له أنْ يَحبسَ مَنْ ارتَكبَ مَعصيةً في

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 22، ص 637 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13876)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.