Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 22, halaman 643

  1. كتاب التعزير وما لا حد فيه
  2. بأي شيء يكون التعزير؟
  3. سادسا: التعزير بأخذ المال

وفي «المُجتبَى» لم يذكرْ كَيفية الأخذِ، وأرَى أنْ يَأخذَها فيُمسِكَها؛ فإنْ أَيِسَ مِنْ توبتِه يَصرفُها إلى ما يرَى.

وفي «شَرح الآثارِ»: التعزيرُ بالمالِ كانَ في ابتِداءِ الإسلامِ ثم نُسخَ. اه

والحاصِلُ أنَّ المَذهبَ عَدمُ التعزيرِ بأخذِ المالِ (¬١).

وقالَ الدُّسوقيُّ المالِكيُّ ﵀: لا يَجوزُ التعزيرُ بأخذِ المالِ إجماعًا، وما رُويَ عن الإمامِ أبي يُوسفَ صاحبِ أبي حَنيفةَ مِنْ أنه جوَّزَ للسلطانِ التعزيرَ بأخذِ المالِ فمَعناهُ كما قالَ البزَّازيُّ مِنْ أئمَّةِ الحَنفيةِ أنْ يُمسِكَ المالَ عندَه مُدةً ليَنزجرَ ثم يُعيدَه إليه، لا أنه يَأخذُه لنَفسِه أو لبيتِ المالِ كما يَتوهَّمُه الظلَمةُ؛ إذ لا يَجوزُ أخذُ مالِ مُسلمٍ بغيرِ سَببٍ شَرعيٍّ، أي كشِراءٍ أو هِبةٍ (¬٢).

وجاءَ في «حاشِية عُميرةَ»: ولا يَجوزُ على الجَديدِ بأخذِ المالِ (¬٣)، أي: التَّعزيرُ بأخذِ المالِ.

وقالَ الحَنابلةُ في المَذهبِ: يَحرمُ تَعزيرٌ بأخذِ مالٍ أو إتلافِه؛ لأنَّ الشرعَ لم يَرِدْ بشيءٍ مِنْ ذلكَ عمَّن يُقتدَى به، ولأنَّ الواجِبَ أدَبُه، والأدبُ لا يكونُ بالإتلافِ (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 22، ص 643 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13882)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.