Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 22, halaman 645

  1. كتاب التعزير وما لا حد فيه
  2. بأي شيء يكون التعزير؟
  3. سادسا: التعزير بأخذ المال

وقالَ الإمامُ الدَّميريُّ الشافِعيُّ ﵀: وفي القَديمِ: يجوزُ التعزيرُ بالمالِ (¬١).

وقالَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميةَ ﵀: والتعزيرُ بالمالِ سائغٌ إتلافًا وأخذًا، وهو جارٍ على أصلِ أحمَدَ؛ لأنه لم يَختلفْ أصحابُه أنَّ العُقوباتِ في الأموالِ غيرُ مَنسوخةٍ كلَّها، وقولُ الشيخِ أبي مُحمدٍ المَقدسيِّ: «ولا يَجوزُ أخذُ مالِ المُعزَّرِ» فإشارةٌ منه إلى ما يَفعلُه الوُلاةُ الظلَمةُ (¬٢).

وممَّا احتَجَّ به مَنْ أجازَ التعزيرَ بالمالِ قولُ النبيِّ ﷺ: «في كُلِّ سائِمةِ إبِلٍ في أربَعينَ بِنتُ لَبونٍ، ولا يُفرَّقُ إبِلٌ عن حِسابِها، مَنْ أعطَاها مُؤتَجِرًا -قالَ ابنُ العَلاءِ (راوِي الحَديثِ): مُؤتَجِرًا بها- فله أجْرُها، ومَن منَعَها فإنَّا آخِذُوها وشَطْرَ مالِه عَزْمةً مِنْ عَزَماتِ رَبِّنا ﷿ ليسَ لآلِ مُحمدٍ منها شيءٌ» (¬٣).

قالَ الحافِظُ شَمسُ الدِّينِ ابنُ القيِّمِ ﵀ في «حاشِية ابنِ القيِّمِ على سُننِ أبي داودَ»: قولُه: «فإنَّا آخِذُوها وشَطْرَ مالِه» أكثَرُ العلماءِ على أنَّ الغُلولَ في الصَّدقةِ والغَنيمةِ لا يُوجبُ غَرامةً في المالِ، وقالوا: كانَ هذا في أولِ الإسلامِ ثم نُسخَ.

واستَدلَّ الشافِعيُّ على نَسخِه بحَديثِ البراءِ بنِ عازِبٍ فيما أفسَدَتْ ناقتُه، فلم يُنقلْ عن النبيِّ ﷺ أنه أضعَفَ الغُرمَ، بل نُقلَ فيها حُكمُه بالضَّمانِ فقطْ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 22، ص 645 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13884)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.