Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 36

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في صلاة الجمعة
  3. ما يدرك به المسبوق الجمعة

ما يُدرِكُ به المَسبوقُ الجمُعةَ:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّه ليسَ مِنْ شَرطِ إِدراكِ الجمُعةِ إِدراكُ الخُطبةِ، ومَن صلَّى الجمُعةَ فقد صحَّت له الجمُعةُ، وإن لم يُدرِكِ الخُطبةَ؛ لقولِ النَّبيِّ ﷺ: «مَنْ أَدركَ مِنْ صَلاةِ الجمُعةِ رَكعةً فقد أَدركَ الصَّلاةَ» (¬١)، ولأنَّه ذِكرٌ قبلَ الصَّلاةِ؛ فوجَبَ ألَّا يَكونَ إِدراكُه شَرطًا في إِدراكِها، كالأَذانِ والإِقامةِ (¬٢).

واتَّفقَ الفُقهاءُ أيضًا على أنَّه إذا أَدركَ رَكعةً مِنْ الجمُعةِ بسَجدتَيها، وأَضافَ إليها أُخرى، صحَّت له الجمُعةُ؛ لقولِ النَّبيِّ ﷺ: «مَنْ أَدركَ مِنْ صَلاةِ الجمُعةِ رَكعةً فقد أَدركَ الصَّلاةَ» (¬٣)، وفي لَفظٍ: «فَليُصلِّ إِلَيها أُخرَى».

أمَّا إذا أَدركَ أقَلَّ مِنْ رَكعةٍ، فإنَّه لا يَكونُ مُدرِكًا لِلجمُعةِ، ويُصلِّي أربَعًا، أي: ظُهرًا، وإلى هذا ذهَبَ المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابلَةُ ومُحمدُ بنُ الحَسنِ؛ لقولِه ﷺ: «مَنْ أَدركَ مِنْ صَلاةِ الجمُعةِ رَكعةً فقد أَدركَ الصَّلاةَ». فمَفهومُه أنَّه إذا أَدركَ أقَلَّ مِنْ ذلك لم يَكنْ مُدرِكًا لها؛ لأنَّه علَّقَ الإِدراكَ بقَدرِ رَكعةٍ، فانتَفَى عمَّا دُونَها، ولأنَّه أَدركَه بعدَ رَفعِ رَأسِه مِنْ رُكوعِ الثانيةِ، كما لو أَدركَه بعدَ قُعودِه قَدرَ التشهُّدِ، ولأنَّه لم يُدرِكْ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 36 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1390)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.