Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 23, halaman 13

  1. كتاب الشهادة
  2. حكم أداء الشهادة
  3. أولا: أداء الشهادة وتحملها في حقوق الآدمي
  4. أخذ أجرة على تحمل الشهادة وأدائها

فيَقولُ: «أخَذَ»، ولا يَقولُ: «سرَقَ»؛ لأنَّ قَولَه: «أخَذَ» يُوجِبُ الضَّمانَ، ولأنَّ قَولَه: «سرَقَ» يُوجِبُ القَطعَ، وقد نُدبَ إلى السَّتْرِ فيما يُوجِبُ القَطعَ، وتَجبُ عليه الشَّهادةُ فيما يُوجِبُ الضَّمانَ، ولأنَّ في قَولِه: «أخَذَ» إِحياءً لحَقِّ المَسروقِ منه (¬١).

وذهَبَ الحَنابِلةُ في قَولٍ إلى أنَّ تَحمُّلَ الشَّهادةِ في حُقوقِ اللهِ تَعالى فَرضُ كِفايةٍ (¬٢).

أخْذُ أُجرةٍ على تَحمُّلِ الشَّهادةِ وأَدائِها:

نَصَّ جُمهورُ الفُقهاءِ على أنَّه لا يَجوزُ أَخذُ الأُجرةِ على أَداءِ الشَّهادةِ ولا على تَحمُّلِها إذا لم يَكنْ عليه ضَررٌ بالأَداءِ والتَّحمُّلِ؛ فإنْ كانَ عليه ضَررٌ وتَعيَّنت عليه جازَ أَخذُ أُجرةِ مَركوبٍ، وكذا أَخذُ نَفقةٍ عند بعضِهم.

قالَ الحَنفيةُ: ليسَ للشاهِدِ أنْ يَطلُبَ أُجرةً على شَهادتِه من المَشهودِ له، فإذا طلَبَ الشاهِدُ أُجرةً فلا تُقبلُ شَهادتُه (¬٣).

وقالَ المالِكيةُ: الشاهِدُ إذا كانَ على مَسافةِ بريدَينِ فما دونَ ذلك وتعيَّنَ عليه الأَداءُ فإنَّه إذا انتفَعَ بشَيءٍ من المَشهودِ له على أَداءِ شَهادتِه يَكونُ ذلك

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 23، ص 13 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13900)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.